responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 121

و لا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ و الإنذار و التحذير بالبلاغ، فكذا من الرّواة، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف، كان نقله حجة بدونه أيضا، لعدم الفصل بينهما جزما، فافهم.

و منها: آية الكتمان،

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا [1] الآية.

و تقريب الاستدلال بها: إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا، للزوم لغويته بدونه، و لا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنها تنافيهما، كما لا يخفى، لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، على المنقول إليه، و ذلك لأنّ مجرّد تعلّم الحديث و تحمّله من غير ان يكون للمحدّث بصيرة بأنّ ما يتضمنه الحديث هو الحكم الإلهي لا يعدّ تفقها في الدين، نعم ربما يتفق لبعض الرّواة و المحدثين ذلك و لكن صدق الفقيه عليه و التفقه على تعلّمه انّما يكون من جهة أخرى لا من جهة التحديث و المحدثيّة فافهم.

(1) (قوله: و منها آية الكتمان‌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا ... إلخ) اعلم انّ تقريب الاستدلال بها هو انّ حرمة الكتمان تستلزم القبول عقلا، صونا عن اللّغوية، فالآية تدلّ على وجوب إظهار الحق و قبوله، و فيه ما لا يخفى، فانه يقال أوّلا: انّ الآية تدلّ على وجوب إظهار أمور مربوطة بأصول الدين لا مطلقا، كما انّ مورد نزولها ذلك على ما في التفاسير، فلا تدلّ على وجوب القبول مطلقا و ان لم يكن الإظهار مفيدا للعلم، و ذلك لأنّ قبول قول المخبر في الأصول مشروط بحصول العلم من اخباره بلا كلام.

و ثانيا: انّ الآية لا تكون في مقام بيان حكم القبول حتى يؤخذ بإطلاقها،


[1] البقرة: 159.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست