responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 120

ثم إنه أشكل أيضا، بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمّله، لا التخويف و الإنذار، و إنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد.

قلت: لا يذهب عليك أنه ليس حال الرّواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الكرام) أو الإمام (عليه السلام) من الأحكام إلى الأنام، إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام.

لم يكن الاخبار مفيدا للعلم، فانّه فرع الإطلاق و كون المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة، و المفروض عدمه، فانّ الآية تكون في مقام وجوب التفقّه و انّ الأحكام ليست مختصّة بمن علمها من دون تحصيل، و على فرض الشك في الإطلاق و كون المتكلّم في مقام البيان أيضا لا موقع للتمسّك بها على المطلوب كما لا يخفى، و الشاهد لما ذكرنا انّه ان فرضنا وجود دليل على عدم حجيّة الخبر لا يرى بنظر العرف معارضة بينه و بين الآية الشريفة.

و أيضا الدليل الدالّ على شرطيّة العدالة أو الوثوق في حجيّة الخبر لا يكون بنظر العرف مخصّصا و مقيّدا للآية، من حيث انّها ان دلّت على الحجيّة دلّت عليها بنحو الإطلاق و ان لم يكن المخبر عدلا، و هذا يشهد لعدم دلالة الآية على المطلوب فافهم.

و يمكن ان يقال: انّ الآية الكريمة لا تشمل الخبر أصلا لوجهين:

الأول: انّ شأن الراوي ليس إلّا الاخبار بما تحمّله، و ليس من شأنه التخويف و الإنذار، و انّما هو شأن المرشد بالنسبة إلى المسترشد و المجتهد بالإضافة إلى المقلّد.

و الثاني: انّه لا يصدق على تحمّل الرواية التفقّه، حتى يكون نقلها حجّة

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست