responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 119

وجوب النفر، لا لبيان غايتية التحذر، و لعل وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم لو لم نقل بكونه مشروطا به، فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه و تعلم معالم الدين، و معرفة ما جاء به سيد المرسلين (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين، على الوجهين في تفسير الآية، لكي يحذروا إذا أنذروا بها، و قضيته إنما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار بها، كما لا يخفى.

إبلاغ المتأخرين و بالحذر هو الأخذ برواياتهم، و يحتمل أيضا ان يكون المراد من التفقه تحصيل الأحكام سواء أ كان بطريق الاجتهاد أم أخذ الحديث.

و دعوى ظهور الآية في الأخير و ان كانت غير بعيدة، إلّا انّها لا يخلو من نظر، باعتبار عدم صدق التفقه على أخذ الرواية من دون تفقّه في معناها، كما لا يصدق على أخذها الفقيه، فانّ نقل الرواية أعمّ من ان يكون ناقلها عالما بمضمونها أو جاهلا.

و كيف كان فالكلام في دلالة الآية على حجيّة خبر الواحد بما هو، و ان لم يكن موجبا للعلم، و التحقيق انّه لا دلالة فيها على ذلك، لأنّ الآية و ان كانت دالّة على وجوب التفقه و وجوب العمل على طبق ما أخبر به، لكنّه لا يقتضي وجوبه على الإطلاق و ان لم يكن موجبا للعلم، ضرورة انّ الإطلاق انّما يفيد فيما إذا كان المتكلّم في مقام البيان، و من المعلوم انّ الآية مسوقة لبيان وجوب النفر و التفقّه لا لبيان وجوب التحذّر، و ان كان وجوبه يستفاد من الآية باعتبار وقوعه غاية للنفر الواجب بمعونة لو لا التحضيضيّة و لكنه يمكن ان يكون وجوب الحذر و الأخذ بخبر المخبر مشروطا بما إذا أفاد العلم.

و ممّا ذكرنا من عدم الإطلاق، ظهر عدم مساعدة أحد من الوجوه المذكورة للاستدلال بها على المطلوب، و ذلك لأنّ غاية الوجوه المذكورة إثبات وجوب الحذر و العمل على طبق قول المخبر، و هو لا يستلزم الوجوب مطلقا و ان‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست