اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 118
ثالثها:
إنه جعل غاية للإنذار الواجب، و غاية الواجب واجب.
و يشكل الوجه الأول، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع و عدم الوقوع في محذور مخالفته، من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة، حسن، و ليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف، و لم يثبت هاهنا عدم الفصل، غايته عدم القول بالفصل.
و الوجه الثاني و الثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار ب [إيجاب] التحذر تعبدا، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان الجهاد، و قد يترتب عليه التفقه في الدين، فيكون التفقه من فوائده لا غايته.
و يستفاد من الآية انّ وجوب التفقه كفائي، باعتبار إيجاب النفر على بعض دون بعض.
ثم اعلم انّ الناس في التعليم و التعلّم و احتياجهم إلى تحصيل معالم الدين ينقسم على طوائف:
طائفة منهم تحتاج في تعلّم الأحكام إلى الرجوع إلى أهل الخبرة و أخذ الفتوى منهم، هؤلاء هم المقلّدون.
و فرقة تحتاج إلى تحصيل مقدّمات و أصول و قواعد حتى يتمكّن بها من الوصول إلى الأحكام، و هم الذين يكونون في طريق الاجتهاد.
و ثالثة تحتاج إلى نقلة الحديث في أخذ الروايات الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) لاستخراج الأحكام عنها، و هم الواصلون إلى مرتبة الاجتهاد.
و طائفة أخرى هم الذين أدركوا المعصوم و أخذوا منه بطريق السمع و هم المحدّثون.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الأمر بالتفقّه في الآية يحتمل ان يكون امرا بتحصيل الأحكام من الأدلّة بطريق الاجتهاد، و عليه فيكون المراد بالإنذار
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 118