اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 117
أحدها:
إن كلمة (لعل) و إن كانت مستعملة على التحقيق في معناه الحقيقي، و هو الترجي الإيقاعي الإنشائيّ، إلا أن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي، كان هو محبوبية التحذر عند الإنذار، و إذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا، لعدم الفصل، و عقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه، و عدم حسنه، بل عدم إمكانه بدونه.
ثانيها:
إنه لما وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب، كما هو قضية كلمة (لو لا) التحضيضية، وجب التحذر، و إلا لغا وجوبه.
ان قلت: ليس في الآية ما يدلّ على ان الأمر بالتفقه يكون لأجل العمل، بل انما تدلّ الآية على انّه لأجل الإنذار و التخويف و التحذير لعلّه يترتب عليه الحذر، و التخويف انّما يكون بالعقاب الأخروي و الوقوع في المهالك.
قلت: كون الآية في مقام إيجاب التفقه لأجل التحذير فقط بعيد غاية البعد، و من كان له أدنى بصيرة يصدّق قولنا.
فان قلت: ان كان المقصود بالإنذار تبليغ الأحكام و بالحذر العمل على طبقها بعد البلاغ، فلما ذا عبّر عنهما بالإنذار و الحذر؟
قلت: يمكن ان يجاب بأنه لمّا كان تبليغ الأحكام نوعا من الإنذار باعتبار ما يترتب على ترك العمل بها، و العمل أيضا يكون نوعا من الحذر باعتبار كونه موجبا و محرّكا نحو العمل، فيصحّ ان يعبّر عنهما بهما، بل التعبير بهما أفصح و أبلغ، لأنّ التعبير بهما يرشدنا إلى استتباع المخالفة للعقاب و يكون باعثا أشدّ البعث إلى ما فيه الثواب.
و بالجملة فالآية بمجموعها تدلّ على وجوب التعلّم مقدّمة للعمل، و تدلّ أيضا على جواز العمل بقول الغير، بل على وجوبه في الجملة.
و بذلك يندفع ما في كلام بعض من انّ الآية تدلّ على وجوب النفر إلى
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 117