responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 116

به، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية، أو لشمول الحكم فيها له مناطا، و إن لم يشمله لفظا، أو لعدم القول بالفصل، فتأمل جيدا.

و منها: آية النفر،

قال اللّه تبارك و تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ الآية،

و ربما يستدل بها من وجوه:

تصديقهما مع الجهل بصدقهما يتوقف على دليل يدلّ في مقام الإثبات على وجوب تصديقهما و ترتيب ما يكون للواقع من الأثر على إخبارهما تعبدا، و قد عرفت ان دليل وجوب تصديق العادل يشمل المقام بلا كلام.

(1) (قوله: و منها آية النفر، قال اللّه تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ [1].

الآية، و ربما يستدلّ بها من وجوه:) اعلم انّ لا بدّ قبل الخوض في بيان وجه دلالة الآية على المطلوب من بيان ما يستفاد منها و ما سيقت الآية لأجله، فنقول: انّ الآية و ان كانت مذكورة في ضمن آيات الجهاد إلّا انّه يظهر منها كونها في مقام الأمر بالتفقه و التعلم، و ذلك لأن قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ بمعونة كلمة «لو لا» التحضيضية ظاهر في إيجاب النفر، و تدلّ بظاهرها أيضا انّ إيجاب النفر على الطائفة انّما يكون لأجل التفقه و التعلم، فانّه سبحانه غيّاه بقوله: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ و بذلك تدلّ على وجوب التفقه، فانّه ان لم يكن واجبا لا يبقى وجه لإيجاب النفر و جعل التفقه غاية له، و تدلّ أيضا بقوله تعالى: وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إلخ على انّ وجوب التفقه انّما يكون لأجل العمل على طبق المعلومات و تبليغها إلى المتخلّفين ليعملوا بها.


[1] التوبة: 122.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست