responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 115

و لا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار، كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا، بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد، فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضا، و ذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل‌ بحكم الآية، فلا يلزم اتحاد الموضوع و الحكم و لا الدور، لأنّ كلّ واحد من الوجوبين قائم بموضوعه، و لا يتحد أحد الوجوبين مع الآخر، و كذلك لا يتوقف أحدهما على الآخر بعد ثبوتهما من الآية.

و بعبارة أخرى: اتحاد الموضوع و الحكم غير معقول إذا كان شخص الموضوع حكما، و امّا إذا كان متحد النوع مع حكمه مغايرا له بحسب الفردية فلا محذور فيه، و المقام من هذا القبيل، فانّ وجوب تصديق خبر الصفّار مثلا الّذي أخذ موضوعا لوجوب تصديق المفيد مغاير له بحسب الفردية و ان كان متحدا معه بحسب النوع، و هكذا توقف الموضوع على الحكم و بالعكس ممنوع إذا كان في مرتبة واحدة، كما إذا كان في مرتبة الإثبات أو الثبوت، و امّا إذا كان في مرتبتين فلا محذور فيه، و المقام من هذا القبيل فانّ توقف الحكم على موضوعه انّما يكون في مرتبة الواقع، و توقف الموضوع، أي توقف وجوب تصديق خبر الصفّار مثلا، على حكمه أي وجوب تصديق خبر المفيد مثلا عن اخبار الصفّار، انّما يكون في مقام الإثبات، فانّ خبر الصفّار انّما يجب تصديقه فيما إذا علمنا به سمعا و هو مفقود، أو تعبدا و هو لا يكون إلّا باعتبار إثباته بخبر المفيد و وجوب تصديقه، فلا محذور في مثل هذا التوقف، فافهم و بذلك يندفع أيضا إيراد توقف فرديّة خبر المفيد على فرديّة خبر الصفّار، و بالعكس، لأنّ فرديّة كلّ منهما بحسب الواقع منوط و متوقف على صدقه واقعا من دون توقف أحدهما على الآخر، نعم‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست