responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 10

القطع أو لا، و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا، لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع، و من يقوم عنده الطريق، على تفصيل يأتي في محله- إن شاء اللّه تعالى- حسبما يقتضي دليلها.

و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه، يستدعي رسم أمور:

الأمر الأوّل:

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، و لزوم الحركة على طبقه جزما، و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق‌ سواه من المراتب المذكورة خارج عنه، و إطلاق الحكم عليها مسامحة، فلا احتياج إلى تقييد الحكم بالفعليّ كما قيّده المصنّف (قدس سره).

(1) (قوله: الأمر الأوّل لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع ... إلخ.) يمكن ان يراد بنفي الشبهة في وجوب العمل على وفق القطع نفيها عند القاطع و بنظره، و الحاكم على ذلك لديه تارة عقل نفسه، و حكمه على وجوب الاتّباع تارة يكون لأجل انكشاف الواقع عند القاطع تمام الانكشاف بما هو واقع لا بما هو مقطوع و منكشف عنده، و أخرى يكون ذلك بما هو مقطوع و منكشف بحيث يكون للقطع دخل في حكم وجوب الاتباع، و تارة الحاكم على ذلك عنده هو الشرع، و حكمه على وجوب العمل على وفق القطع لا يمكن إلّا لأجل الواقع المنكشف عنده بما هو واقع، لا بما هو منكشف و مقطوع بحيث يكون القطع داخلا في موضوع حكمه، و ذلك للزوم اجتماع المثلين فيما أصاب، و اجتماع الضدّين فيما أخطأ، و ان أبيت عن ذلك و قلت: انّ تعدد العنوان يكفي في ارتفاع المثلين أو الضدّين.

قلت: لا محالة يلزم منه التسلسل، ضرورة: انّ القطع إذا أخذ بنحو الموضوعية، فلا بد من قطع آخر يكون طريقا إلى إحراز المقطوع بما هو مقطوع. فيأتي الكلام‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست