responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 205

المبحث السابع:

إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال:

نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة. و إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب، و إلى بعض تبعيته لما قبل النهي، إن علّق الأمر بزوال علّة النهي، إلى غير ذلك.

(1) (قوله: السّابع انّه اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب ... إلخ.) اعلم انّ القائلين بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا اختلفوا في ذلك إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام توهّمه على أقوال: الإباحة كما نسب إلى المشهور، و الوجوب كما نسب إلى بعض العامّة، و التبعيّة لما قبل النهي كما نسب إلى بعض آخر، و السرّ في هذا الاختلاف هو انّ وقوع الأمر عقيب المنع أو في مقام توهّمه هل يكون قرينة نوعيّة على انّ المراد من الأمر هو الإباحة بمعنى عدم المنع عمّا منع عنه سابقا الّذي يجمع مع الوجوب و الندب؟ أم لا بل ليست لذلك قرينة أصلا، و يكون حاله حال سائر موارده، و بعبارة أخرى هل يكون ذلك قرينة على كون الأمر في ذاك المقام إرشادا إلى عدم الحضر و المنع الّذي كان قبله، لا بعثا إلى متعلقه و مولويا أم لا؟ بل يكون على حاله من كونه ظاهرا في البعث و المولوية، مثل قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌ [1] امر سبحانه بالانتشار في الأرض للبيع و غيره من الأمور العاديّة بعد انقضاء الصلاة في يوم الجمع بعد المنع عن البيع بقوله تعالى:

وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‌ [2].

و التحقيق في هذا المقام كما عليه أهله هو انّه ليست لذلك قرينة كذائيّة، بل يختلف باختلاف الموارد من حيث وجود القرينة على الوجوب أو على‌


[1] سورة الجمعة: 10.

[2] سورة الجمعة: 10.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست