responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 204

مطلقا، وجب هناك شي‌ء آخر أو لا، أتى بشي‌ء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى.

يكون كل واحد منهم مخالفا و عاصيا، كصلاة الميّت و دفنه مثلا، و الواجب التعييني عبارة عمّا تعلق به التكليف تعيينيّا بحيث يكون تمام المطلوب هو العنوان الخاصّ، أو الشخص المخصوص. بخلاف التخييري، فانّه عبارة عمّا تعلّق به التكليف تعلّقا ترديديّا من العنوانين، مثل عنوان العتق، و عنوان صوم شهرين، بحيث يكون كلّ واحد منهما متعلّقا لذاك التكليف الّذي له بهما تعلق ترديدي، و يكون كلّ منهما مطلوبا بمثل هذا الطلب، و مقتضاه كفاية وجود أحدهما عن الآخر و سقوط مثل هذا الطلب بوجود أحدهما كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنه لا مجال للتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات العينيّة و النفسيّة و التعيينيّة في مقام الشك، فانّ كلّ واحد منها مباين لمقابلها، و يكون محتاجا إلى البيان لمكان التقيّد و الخصوصيّة في كلّ منها.

هذا مضافا إلى انّ عدم الإتيان بالآخر لا يمكن ان يكون قيدا للواجب التخييري، و كذا عدم إتيان الآخر لا يجوز جعله قيدا للواجب الكفائي، إلّا على وجه دائر في كليهما فتأمّل تعرف.

و لكن يمكن ان يقال: انّ ظهور الكلام يدلّ على الوجوب النفسيّ العيني التعييني لكن بما هو فعل لا بما هو لفظ، و ذلك لأنّ التوجّه إلى شي‌ء ظاهر في انّ هذا الشي‌ء يكون بنفسه و لنفسه مطلوبا، و المطلوب الواجب ظاهر في انّ وجوده مطلوب من كل مكلّف وقع مكلّفا به، كما هو أيضا ظاهر في انّ كلّ واحد من العنوانين أو الشخصين مطلوب بطلب تعييني أو ترديديّ، فانّ كون المتوجّه إليه مطلوبا على نحو البدليّة خلاف لما هو ظاهر التوجه، فتأمل جيّدا فانّه لا يخلو عن دقّة.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست