responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 69

يده، بحيث كان بقائها تحتها باذنه و رضائه، و هذا في الحقيقة ليس من كفاية قبض الفضول، بل كفاية القبض بالإذن، فإنّ القبض و ان كان حدوثا فضولة، الّا انّه بقاء يكون عن اذن و اجازة، هذا كله بناء على اعتبار قبض المشترى في رفع ضمان المعاوضة، لكنه من المحتمل كفاية تخلية المالك و تسليمه و ان لم يقبض المشترى. قال العلامة ره في التذكرة [1]: لو أحضر البائع السلعة، فقال المشترى فضعه، ثم القبض، و تمام الكلام في القبض.

قوله (ره): (و إتمام الدليل على ذلك، لا يخلو عن صعوبة- إلخ-).

سيّما مع ما عرفت، من انّ القبض بالإجازة، لا يصير قبضه، و لا يصح انتسابه اليه، لا مباشرة و لا تسبيبا. نعم لو كان المقبوض باقيا في يده الى زمان لحوق الإجازة، لا يبعد كفايته في تشخّصه، لكنه ليس من باب تأثير قبض الفضول بالإجازة، بل من باب تأثير القبض بالرضاء، و الاذن، كما عرفت.

قوله (ره): (كان اجازة العقد، اجازة للقبض- إلخ-).

لا يقال: انّه قد سبق الإشكال في تأثير الإجازة في قبض الفضول، فإنه يقال: نعم، لكنه فيما يحتاج الى قبض المجيز، و في الصرف و السلّم، لا يحتاج اليه، بل الى القبض من المتعاملين، و الإجازة فيهما، انما يكون متعلقا بنفس البيع و العقد الحاصلين، من الإيجاب، و القبول، و القبض في المجلس، كما في غيرهما، لا بنفس القبض.

و بالجملة، حال القبض فيهما، حال الإيجاب و القبول، و قد عرفت ان الإجازة في الحقيقة، لا تلحقهما، بل ما يتسبّب منهما من البيع و العقد.

فافهم. و منه انقدح عدم الحاجة الى إثبات كون اجازة العقد. فيهما اجازة للقبض، و الّا فلا شهادة في لزوم لغويته لولاه عليه، ما لم يكن هناك لها دلالة بحسب متفاهم العرف على كونها اجازة له أيضا، و الّا فليس لزوم اللغوية بمحذور بالنسبة إلى إجازة المجيز، كما لا يخفى.


[1]- التذكرة (كتاب البيع) 1- 472.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست