مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
حاشية المكاسب
المؤلف :
الآخوند الخراساني
الجزء :
1
صفحة :
283
[مقدمة التحقيق]
1
1- كتاب البيع
3
[في تعريف البيع]
3
[استعماله في معان آخر]
6
[في أن العقود حقيقة في الصحيح]
8
[في المعاطاة]
9
[في لزوم المعاطاة و عدمه]
13
[و ينبغي التنبيه على أمور]
15
[الأوّل في أن المعاطاة بيع]
15
[الأمر الثاني في المتيقن من موارد المعاطاة]
17
[الأمر الثالث تمييز البائع من المشترى]
17
[الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور على وجوه]
18
[في مفاد الإباحة المعوضة]
18
[الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع]
20
[السادس في ملزمات بيع المعاطاة]
21
[السابع إن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف]
25
[الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق الإنشاء بالفعل]
25
[مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]
26
[مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول]
27
[و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله]
28
[و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد]
28
[و من جملة شروط العقد التطابق]
29
[و من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء]
29
[فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة]
29
[مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
30
[أحدها الضمان]
30
[قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]
30
[في عكس هذه القاعدة]
33
[الثاني من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا]
33
[الثالث في ضمان المنافع المستوفاة]
34
[الرابع في بيان ضمان المثلي]
34
[الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل]
36
[السادس لو تعذّر المثل في المثلي]
36
[بقي الكلام في انّه هل يعد من تعذّر المثل خروجه عن القيمة]
38
[فرع لو دفع القيمة في المثل المتعذّر مثله، ثم تمكّن]
40
[السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا]
40
[تحقيق حول صحيحة أبي ولّاد]
41
[الكلام في شروط المتعاقدين]
45
[مسألة المشهور بطلان عقد الصبي]
45
[منها قصدهما لمدلول العقد]
47
[في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبائع و المشتري]
47
[فيما يتعلق بعقد المكره]
48
[فروع لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما]
50
[بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف]
51
[فيما يتعلق بعقد العبد]
51
[القول في العقد الفضولي]
52
[المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك]
53
[المسألة الثانية في ما لو سبق المنع من المالك]
54
[المسألة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه]
54
[بقي هنا أمران]
57
[الأوّل أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في الذمة]
57
[الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة]
58
[القول في الإجازة و الرد]
58
[الكلام في الإجازة]
58
[أمّا حكمها]
58
[و ينبغي التنبيه على أمور لبيان شرطها]
65
[الأوّل انّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة ليس في مفهومها اللغوي]
65
[الثاني أنه يشترط في الإجازة ان يكون باللفظ الدّال عليه]
65
[الثالث من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرّد]
66
[الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله]
67
[الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن]
68
[السادس الإجازة ليست على الفور]
70
[السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا]
70
[و أمّا القول في المجيز]
71
[الأوّل يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف]
71
[الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد]
71
[المسألة الثانية في من باع شيئا ثم ملك]
71
[المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف]
73
[و امّا القول في المجاز]
74
[الأول يشرط كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك]
74
[الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل]
74
[الثالث المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير و إمّا العقد الواقع على عوضه]
75
[مسألة في أحكام الرد]
77
[بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري]
79
[مسألة لو لم يجز المالك فله انتزاع المبيع ممن وجده في يده]
79
[المسألة الأولى أن المشتري يرجع بالثمن على الفضولي]
79
[المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن]
80
[في توارد الأيادي على غير واحد]
82
[مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]
85
[مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]
87
[مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله]
89
[مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل]
89
[في ولاية الفقيه]
92
[مسألة في ولاية عدول المؤمنين]
96
[مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم أن يكون مسلما]
99
[القول في شرائط العوضين]
103
[يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا]
103
[الكلام في أحكام الأرضين]
104
[و اعلم أنه ذكر الفاضلان في في شروط العوضين بعد الملكية كونه طلقا]
106
[مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا]
107
[فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور]
109
[الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه]
109
[الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به]
111
[الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]
111
[الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]
112
[الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس]
113
[و أمّا الوقف المنقطع]
114
[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها]
114
[أمّا المواضع القابلة للاستثناء]
116
[القسم الأول إذا تعلق بها حق للغير أولى من الاستيلاد]
116
[منها ما إذا كان على موليها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين]
116
[و منها تعلق كفن مولاها بها]
118
[و منها إذا جنت على غير موليها في حياته]
118
[و منها إذا جنت على موليها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى]
119
[و منها ما إذا جنى حرّ عليها]
119
[و منها ما إذا لحقت بدار الحرب]
119
[و أمّا القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من الاستيلاد]
120
[منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي]
120
[و منها إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها]
120
[و أمّا القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحقّ سابق على الاستيلاد]
120
[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا]
120
[مسألة إذا جنى العبد عمدا فالأقوى صحة بيعه]
121
[مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور]
121
[الثالث من شروط العوضيين القدرة على التّسليم]
122
[مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا]
125
[مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة]
125
[في اشتراط عدم الغرر في العوضين]
126
[مسألة العلم بمقدار المثمن كالثمن شرط]
126
[مسألة في تقدير المبيع بالمتعارف من الكيل أو الوزن]
126
[بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا]
126
[مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور]
127
[مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء]
128
[مسألة لو باع صاعا من صبرة]
128
[مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد فهل يجوز بيعها]
130
[فرعان]
131
[الأول لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري]
131
[الثاني لو اختلفا في تقدم التغير على البيع]
131
[في اختبار الطعم و اللون فيما يختلف القيمة باعتبارها]
131
[مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار إجماعا]
133
[المشهور جواز بيع المسك في فأره]
135
[مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه]
135
[مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه]
135
[مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه]
137
[تنبيهات كتاب البيع]
137
[في التفقه في التجارات]
137
[في بيان تلقي الركبان]
138
[مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم]
138
[في الاحتكار]
139
2- كتاب الخيارات
141
[مقدمتان]
143
[الثانية في أصالة اللزوم في البيع و الاستثناء منه]
143
[القول في أقسام الخيار]
150
[الأوّل في خيار المجلس]
150
[مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة]
150
[مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره]
155
[مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار]
156
[منها من ينعتق على أحد المتبايعين]
156
[و منها العبد المسلم المشترى من الكافر]
158
[و منها شراء العبد نفسه بناء على جوازه]
159
[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع]
159
[القول في مسقطات الخيار]
159
[مسألة لا خلاف في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]
159
[فرع لو نذر المولى أن يعتق عبده]
165
[مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد]
165
[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر]
167
[مسألة و من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين]
167
[مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير]
169
[مسألة لو زال الإكراه]
170
[الثاني خيار الحيوان]
171
[مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري]
171
[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]
173
[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]
174
[أحدها اشتراط سقوطه في العقد]
174
[و الثالث التصرف]
174
[الثالث خيار الشرط]
176
[مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه]
176
[مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدّة أصلا]
176
[مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي]
176
[مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال له بيع الخيار]
177
[الأوّل إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه]
177
[الأمر الثاني الثمن المشروط رده إمّا أن يكون في الذمة و إمّا أن يكون معينا]
178
[الأمر الثالث لا يكفي مجرد الرد في الفسخ]
178
[الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد]
179
[الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري]
180
[الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن]
180
[الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن]
181
[مسألة لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع]
181
[الرابع خيار الغبن]
182
[مسألة يشترط في هذا الخيار أمران]
183
[الأول عدم علم المغبون بالقيمة]
183
[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]
183
[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي]
185
[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]
187
[أحدها إسقاطه بعد العقد]
187
[الثالث تصرف المغبون بعد علمه بالغبن بأحد التصرفات المسقطة للخيارات]
188
[الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك]
189
[أمّا تصرف الغابن]
191
[بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن]
196
[مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة مالية]
197
[مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي]
197
[الخامس خيار التأخير]
200
[ (ثم انّه يشترط في هذا الخيار أمور]
201
[أحدها عدم قبض المبيع]
201
[الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه]
202
[يسقط هذا الخيار بأمور]
202
[أحدها إسقاطه بعد الثلاثة]
202
[الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد]
203
[الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة]
203
[الرابع أخذ الثمن من المشتري]
203
[مسألة في كون هذا الخيار على الفور أم لا قولان]
204
[مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع]
204
[مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه]
204
السادس خيار الرؤية
205
[مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة]
205
[مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري]
207
[مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا و بإسقاطه بعد الرؤية و بالتصرف بعدها]
207
[مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت]
208
[مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف]
208
[السابع خيار العيب]
209
[مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش]
211
[القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما]
212
[مسألة يسقط الرد خاصة بأمور]
212
[الثاني التصرف في المعيب]
212
[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]
214
[فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب]
214
[الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري]
217
[تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع]
219
[مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين]
222
[أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه]
222
[مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور]
222
[أحدها العلم بالعيب قبل العقد]
222
[الثاني تبري البائع عن العيوب]
223
[ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها]
224
[منها زوال العيب قبل العلم به]
224
[و منها التصرف بعد العلم بالعيب]
225
[و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب]
225
[و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه]
225
[مسألة من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا و كان المشتري بالخيار]
227
[مسائل في اختلاف المتبايعين]
227
[أما الأول في موجب الخيار]
227
[الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك]
227
[فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل]
228
[الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع]
228
[و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط]
228
[الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه]
228
[الرابعة لو اختلف في البراءة قدم منكرها فيثبت الخيار]
229
[و أما الثالث و هو الاختلاف في الفسخ]
229
[الأولى لو اختلفا في الفسخ]
229
[الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت]
229
[الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته]
230
[القول في ماهية العيب]
230
[القول في الأرش]
231
[مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما]
234
[مسألة لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الأقل و بينة الأكثر و القرعة]
234
[القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها]
235
[الكلام في شروط صحة الشرط]
236
[أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف]
236
[الثالث ان يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء]
237
[الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]
237
[الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]
241
[الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع]
242
[الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال]
243
[الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد]
244
[مسألة في حكم الشرط الصحيح]
245
[و الكلام فيه يقع في مسائل]
245
[الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]
245
[الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع]
246
[الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار]
246
[الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار]
247
[الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ]
247
[السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن]
248
[القول في حكم الشرط الفاسد]
249
[الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به]
249
[الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد فهل يبطل العقد بذلك]
252
[الكلام في أحكام الخيار]
253
[الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب]
253
[بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا]
253
[مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم وجوه]
254
[فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ]
255
[مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات]
256
[مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار]
256
[مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به]
257
[فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقهما]
259
[مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ]
259
[فرعان]
260
[الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار]
260
[مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك]
261
[مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة]
263
[مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين]
265
[مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]
266
[القول في النقد و النسيئة]
266
[مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد]
266
[مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة]
267
[مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا]
267
[مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و إن طولب]
268
[مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه]
270
[مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه قبل حلول الأجل و بعده]
271
[القول في القبض]
273
[مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول]
273
[فرعان]
274
[الأول لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا]
274
[الثاني لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن أو لا]
274
[القول في وجوب القبض]
275
[مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع]
275
[مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة]
275
[مسألة لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق فلا إثم]
276
[الكلام في أحكام القبض]
277
[مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض]
277
[مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر]
279
[مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]
279
[مسألة الأقوى حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية]
280
[و ينبغي التنبيه على أمور]
281
[الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم]
281
[الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض]
281
[الرابع ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسك طعاما لم يصح]
282
اسم الکتاب :
حاشية المكاسب
المؤلف :
الآخوند الخراساني
الجزء :
1
صفحة :
283
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir