responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 68

[الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن]

قوله (ره): (لان مرجع اجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري- إلخ-).

لا يخفى ان ضمان الثمن و المثمن قبل القبض و الإقباض، انّما هو ضمان المعاوضة، و هو من الأحكام لا يرتفع بالإسقاط، فلو أسقطه المشتري أو البائع بعد البيع، لا يسقط، بل يكون تلف الثمن أو المثمن قبل القبض معه من مال البائع أو المشتري أيضا، و انّما السّاقط به الضمان باليد، فلو تلف المبيع بعد اجازة العقد لا يفسخ العقد، و لو أجاز المشتري القبض، لعموم قاعدة كل مبيع تلف قبضه. لا يقال: انّ قبض الفضولي بالإجازة، صار قبض الأصيل، فيكون التلف بذلك تلفا بعد القبض. فإنّه يقال: ليس كل فعل يصح انتسابه الى غير مباشرة بإجازته، و القبض لم يعلم انّه من قبيل العقد، و البيع، و نحوهما مما يصحّ انتسابه الى غير المباشر بالإجازة، أو من قبيل الأفعال الخارجيّة الّتي لا يحدث له بذلك انتساب، كالأكل، و الشّرب، و غيرهما، كما لا يخفى، بل دعوى انّه مثلها، غير مجازفة، و مجرد الفرق بينه و بينها، من لزوم المباشرة فيها في صحة انتسابها، و عدم كفاية النيابة، و الوكالة فيها، أصلا، بخلاف القبض، ضرورة كفاية الوكالة في صحة انتسابه، غير مجد في صحة الانتساب بمجرد الرضا، و الإجازة، بعد عدم صدوره منه تسبيبا و لا مباشرة، و لا يبعد ان يكون مورد الإجازة، هو خصوص العناوين الاعتبارية المنتزعة من أسباب خاصة يتوسّل بها إليها، كالبيع، و العقد، و المبيعة، و نحوها، مما يتوسل إليها بأسباب خاصة صادرة ممن يقوم بها حقيقة، أو من غيرها وكالة، أو فضولة مع لحوق الإجازة بها، فالبيع و العقد حقيقة يقوم بالموكّل، و المجيز، و ينسب إليهما، حيث ترى صحّة اعتبار العقد، و البيع و انتزاعها بالإجازة للمجيز، مثل اعتبارهما للأصيل، أو لغيره بالتّوكيل، و هذا بخلاف نفس الأفعال الخارجيّة، كالقبض، و الإيجاب، و القبول، فإنّها لا يكاد ينسب الى غير المباشرة إلا تسبيبا، و لا مباشرة و لا تسبيب هيهنا من المجيز أصلا، كما لا يخفى.

نعم لا يبعد كفاية اجازة قبض الفضولي فيما إذا كان العين فعلا تحت‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست