responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 53

تلحقه أجازته، و كذلك المنساق من إطلاق مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ- الآية-» [1]، انّما هو نفوذ بيعه الصادر منه، أو المضاف اليه، و لو بإجازته، مع ما عرفت سابقا، من منع إطلاقه لوروده في مقام تحريم الرّبا، كما لا يخفى.

نعم لو كان العقد صادرا عن المالك فيما يتعلّق به حقّ الغير، كالعين المرهونة، لا يبعد كفاية رضاء الغير و عدم التّوقف على إجازته، فإنّ رعاية حقّه، لا يقتضي إلّا مراعاة رضائه في نفوذ عقد المالك على ملكه المرهون.

[المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك]

قوله (ره): (و لكن لا يخفى انّ الاستدلال بها، يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضاء المالك في بيع الفضولي).

قد عرفت دخولها فيه، فيما عقد على ملك الغير، لكنه يتوقّف على عدم كون (عروة) [2] وكيلا في معاملاته (صلى اللّه عليه و آله)، و لا يكون امره بالاشتراء ظاهرا في عدم كونه وكيلا، و لا بتركه ظاهرا في الإجازة، كما لا يخفى.

قوله (ره): (و يمكن ان يكون الوجه في ذلك ان إبطال النكاح- إلخ-).

كما يمكن ان يكون الوجه هو ان احتياط الشارع، و حرمة عدم إبطال النكاح و التوسعة في امره، لئلا يقع الناس كثيرا في الزنا، و كذلك شرع عقد التمتع، و لم يقتصر على الدائم، فيكون المراد، هو احتياط الشارع بهذا المعنى، لا احتياط المكلّف، كي يشكل بان الأمر فيه دائر بين المحذورين بلا احتياط في البين، كما لا يخفى.

قوله (ره): (و عدّ هذا خارجا عن الفضولي [3] بالنّص- إلخ-).

يمكن خروجه عنه موضوعا بدعوى انّ المالك، و ان عيّن ضربا من المتاع، الّا انه بنحو العقد في المطلوب، فيكون ما اشتراه العامل في صورة ظهور الرّيح على وفق غرضه أيضا، و يقتضه عقد مضاربته، و ليس قضيّة التّعيين،


[1]- البقرة: 275.

[2] مستدرك الوسائل- 2- 462- ب 18.

[3]- و في المصدر: وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنّص.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست