responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 54

الّا ضمان العامل فيما إذا تخلّف، لا الخروج عمّا هو مقتضى المضاربة رأسا.

فافهم.

قوله (ره): (مع انّ تحريمه لا يدلّ على الفساد- إلخ-).

انما لا يدلّ قوله «لا يجوز لأحد التصرف على الفساد- إلخ-» إذا كان الجواز المنفي، هو الجواز التكليفي، و امّا إذا كان بمعنى النفوذ، ففي موارد التكليف، يكون منعا تكليفيّا، و في موارد الوضع منعا وضعيّا، فتفطّن.

قوله (ره): (خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة- إلخ-).

أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخّر، على ما سيأتي تحقيقه، امّا لو قيل بالكشف و عدم الدخل أصلا، فلا ريب في صدق التّصرف على بيع الفضول، كما لا يخفى.

[المسألة الثانية في ما لو سبق المنع من المالك]

قوله (ره): (و امّا ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد و لو آنا ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا- إلخ-).

هذا مع انّه لو كان المنع الباقي مؤثرا، كان مجرّد عدم الرّضاء بالعقد مانعا عن تأثير الإجازة أيضا، و ان لم يسبق منه منع، و كان المنع السابق غير مؤثر مع ارتفاعه حال العقد، و يمكن الاستدلال على عدم تأثير الإجازة هيهنا، بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد، من انّه معنى لا يضاف العقد بها الى المجيز عرفا كالردّ، لكن الظاهر انّه ليس كذلك، فان المنع و الردّ يتفاوتان في ذلك عرفا، فلا حظ.

[المسألة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه]

قوله (ره): (إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الأخر- إلخ-).

قد مرّ في باب المعاطاة، انّ حقيقة البيع، ليس الّا التّمليك بالعوض، و لا يعتبر دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الأخر، فيكون مع قصده الى بيع مال الغير لنفسه قاصدا الى ما هو البيع و ما هو المعاوضة بهذا المعنى، و اما بناء على ما افاده، من اعتبار ذلك في قوامه، فالتّفصى عن هذا الاشكال بما ذكره، مع انّه غير سديد، إذ لا يكون بيع الغاصب مترتبا على هذا البناء غير مفيد، إذ الدخول لو كان معتبرا كان هو‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست