responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 276

أنّه حيث فوت عليه بعضها البائع بوضع متاعه فيه، كان عليه اجرة المثل الى زمان الفراغ. و هذا بخلاف ما إذا كانت مسلوبة المنفعة بالإجارة و نحوها، فان نفس البيع حينئذ يكون ضرريّا، فمع جهل المشترى يكون قضية نفى الضرر، عدم وجوب الوفاء به، فلا يقاس عليه هيهنا. فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و لو كان زرع قد أحصد- إلخ-).

لا إشكال في وجوب التفريغ فيما كان الزّرع حصيدا، و الشجر مقلوعا، لما عرفت. و امّا إذا كان كل واحد منهما قائماً على ساقه، فالتحقيق انّه ليس نفس البيع بضرري، كي يوجب نفى الضرر و الضرار [1]، ثبوت الخيار مع الجهل، لا مع العلم، كما هو الحال في البيع الغبني.

نعم يكون القلع ضررا على البائع، و البقاء ضررا على المشترى، فبعد تعارض الضّررين، و عدم ثبوت مرجّح في البين، لو كان أحدهما أكثر ضررا، لما حققناه في محلّه، من عدم كونه مرجحا فيما إذا كان التعارض بين ضرري الشخصين، كان المتّبع هو عموم السلطنة على الأموال [2]، و عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون اذنه [3]، و قضيتهما كما عرفت، لزوم التفريغ مع المطالبة، أو البقاء بالأجرة، فتأمّل جيّدا.

[مسألة لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق فلا إثم]

قوله (قدس سره): (الّا أنّ منافع الأموال الفائتة بحق، لا دليل على ضمانها- إلخ-).

إذا لم يكن فوتها بحيث يصدق انه كان بإتلاف منه لها، استوفاها، أم لا، دالا، فالدليل على الضمان، هو قاعدة الإتلاف، و احترام مال المسلم، و لا منافات أصلا بين حبس العين بحقّ، و ضمان منافعها بإتلافها بالاستيفاء و غيره، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة: 17- 341- ب 12- ح 3.

[2] بحار الأنوار: 2- 272.

[3] وسائل الشيعة: 6- 376- ب 3- ح 6.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست