responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 277

قوله (قدس سره): (و يمكن الفرق في النفقة بين المقامين- إلخ-).

لإمكان ان يكون تمكين الزّوجة شرطا لثبوت النّفقة على الزّوج، فلم يثبت نفقة عليه، مع امتناعها و لو كان بالحق. و هذا بخلاف المقام، ضرورة انّ ثبوتها انّما يكون لأجل الملكيّة، و هي حاصلة بالعقد و حبس البائع، لا يكاد يكون موجبا لسقوط النفقة عن المشترى، و لا موجبا لثبوتها عليه، كما في حبس غيره، بحق كان أو بغيره. و بالجملة لا مشابهة أصلا بين حبس من له النّفقة هيهنا، و امتناعه هناك، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (ففي وجوب إجابته و جهان- إلخ-).

أوجههما الوجوب، لعموم السلطنة على الأموال [1]، و لا ينافي وجوبها ما هو الفرض، من جواز الحبس من تعجيل المشترى للبذل، و لو سلّم فلم يعلم أنّه العلّة، بل غايته الحكمة، و لا بأس بمخالفتها مع الأصل، فضلا عن الدّليل.

[الكلام في أحكام القبض]

[مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض]

قوله (قدس سره): (لكن لما لم يتعقل ذلك تعيّن ارادة وقوع التّلف- إلخ-).

وجه عدم المعقوليّة، عدم قابليّة التالف، لأن تعرضه المالية، ضرورة ان التالف لا يكاد يقابل بالمال، لكنه لا يوجب تعيّن ارادة ذلك، لاحتمال إرادة انّه بالتّلف يصير كأنّه كان مالا للبائع، فتلف، فعبّر عن ذاك الاعتبار، و تلك الإضافة التي تكون بين المال التالف و ذي المال، و لا تكون بينه و غيره بماليّة، و هذا أظهر و اولى، للزوم الالتزام بالملكيّة على ذاك الاحتمال آنا ما قبل التّلف، تقديرا، أو تحقيقا، بلا موجب لها، بخلاف هذا الاحتمال، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (الّا ان يقال بان التّلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي- إلخ-).

لا يقال: مع احتمال الفسخ الحكمي لا دلالة له على الحقيقي، فإنّه‌


[1] بحار الأنوار: 2- 272.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست