responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 275

[القول في وجوب القبض]

[مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع]

قوله (قدس سره): (لاقتضاء العقد ذلك- إلخ-).

بل لاقتضاء الملكيّة مطلقا لذلك مع المطالبة، من دون خصوصية لحصولها بالعقد، ضرورة عدم كون مضمونه الّا التّمليك بالعوض، و عدم اقتضاء وجوب الوفاء به، الّا تحقق التمليك كذلك، كما عرفت، الّا ان يدعى انّ مبني عقد البيع، على التّقابض، و التزام كل منهما على التسليم، و هو كما ترى، ضرورة انه لا يكون في ضمن العقد التزام لو لم يكن وجوب التسليم من الأحكام.

و منه انقدح انه لا يكون لكل منهما على صاحبه حقّ غير ما حصل له من الملك، كما يظهر من التذكرة، الّا ان يكون مسامحة في العبارة، و قد عبّر بها عمّا هو قضيّة الملكية، فافهم.

قوله (قدس سره): (و لعل الوجه فيه ان عقد البيع- إلخ-).

بل لعلّ الوجه كون ذلك من الأحكام عرفا، قد أمضاه الشارع بعدم الردع، من دون ان يكون في البين اشتراط و التزام، كما عرفت. و منه قد انقدح وجه عدم جواز الحبس فيما إذا كان أحدهما مؤجّلا.

[مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة]

قوله (قدس سره): (فإنّ إطلاق العقد كما يقتضي أصل التّسليم- إلخ-).

قد عرفت الإشكال في اقتضاء العقد لذلك، بل يكون وجه وجوب التفريع كأصل التّسليم بعد المطالبة، عموم السلطنة على الأموال [1]، و عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون اذنه [2]، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (كان له الخيار لو تضرّر بفوات بعض منافع الدار عليه- إلخ-).

يمكن ان يقال: انّه لا ضرر في نفس البيع، كي يوجب نفى الضرر، لزومه و وجوب الوفاء به، حيث انّه حصل به ملك العين بمنفعتها. غاية الأمر‌


[1] بحار الأنوار: 2- 272.

[2] وسائل الشيعة: 6- 376- ب 3- ح 6.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست