responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 274

التّكليف و الوضع. فتأمّل.

قوله (قدس سره): (فقد اعترف غير واحد بأنّه تعبّد، لأجل النصّ [1] الذي ادعى دلالته عليه- إلخ-).

مع انّ المنع عند بمكان من الإمكان، فإنّ الظاهر أنّ الاخبار بعد التّوفيق بينها، كما يظهر بالتأمل فيها، بإرجاع المنع عن البيع قبل الكيل أو الوزن، الى المنع عن البيع قبل القبض، لأجل الملازمة بحسب الغالب المتعارف بينهما، و انّه لا يكاد ينفكّ الكيل أو الوزن عمّا يتحقّق به القبض عادة، كما لا يخفى، انّما يكون بصدد المنع عن البيع قبل القبض تكليفا، حرمة، أو كراهة، أو وضعا، كما يأتي تفصيله في بعض مسائل أحكام القبض، لا في بيان اعتبار الكيل أو الوزن في القبض، أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون، كما يظهر بالتأمل فيها.

[فرعان]

[الأول لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا]

قوله (قدس سره): (فالنّقل عن زاوية إلى أخرى بغير اذن البائع، لا يكفى لجواز التّصرف).

لا يخفى انّه لا يكاد يتم الّا فيما لا يصحّ بيعه بدون القبض كالصرف، و إلّا فجواز التّصرف في المبيع بالبيع، و الشراء، و غيرهما، لا يتوقف على القبض أو الإقباض، لحصول الملك بالعقد، و بناء على القول بعدم حصوله به، بل بانقضاء زمن الخيار، لا يكون القبض كافيا لجواز التصرف، فتأمّل جيدا.

[الثاني لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن أو لا]

قوله (قدس سره): (و بالجملة فليس في الصحيحة [2] تعرض لصورة كيل الشي‌ء أولا قبل القبض- إلخ-).

كما لا تعرّض لهذه الصورة في سائر الأخبار، لانصرافها عنها. فلا بد في الصورة مما هو القبض في غير المكيل و الموزون. هذا لو قيل بدلالتها على اعتبار الكيل و الوزن فيهما تعبدا، و قد عرفت عدم دلالتها على ذلك.


[1] وسائل الشيعة: 12- 389- ب 16- ح 11 و 12.

[2] وسائل الشيعة: 12- 389- ب 16- ح 11.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست