اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 252
قوله (قدس سره): (و الظاهر ان الشرط من هذا القبيل- إلخ-).
كون الشرط مطلقا من هذا القبيل مشكل، فإنه ربما كان ركنا لمشروطه، بحيث لولاه لما تعلّق به القصد و العقد أصلا، فلا بد في تعيين انّه من أحد القبيلين، من التماس قرينة من حال أو مقال دلّت على انّ المتعاقدين قصدا بعقدهما واحدا أو اثنين، و بدونهما يعامل معه كما إذا علم انهما لم يقصدا الّا واحدا، لعدم إحراز انعقاده، مع فساده للشّك في القصد و الدّلالة عليه، بحسب متفاهم العرف الّتي لا بدّ منها في تحقّق العقد، بداهة عدم تحقّقه بدونها بمجرد القصد، فافهم.
قوله (قدس سره): (و أدلة نفى الضرر، قد تقدم غير مرّة انّه لا تصلح- إلخ-).
مع انه يمكن ان يقال: لا يكون مجال لتوهم الخيار، الّا فيما إذا قصد المتعاقدان العقد على العوضين مع فساد الشرط أيضا، و معه كان منهما الإقدام على الضرر، و معه لا يكون محل القاعدة نفى الضرر و الضرار، ليوجب ثبوت الخيار، فتأمل.
قوله (قدس سره): (لان المعلوم إجمالا، انّه لو عمل بعمومها- إلخ-).
فيكشف هذا عن كثرة ورود التّخصيص عليها، فلا يجوز العلم بها.
ان قلت: على هذا يلزم عدم جواز العمل بها، و لو اعتضدت بعمل جماعة من الأعلام، لطرو الإجمال عليها، لأجل العلم الإجمالي بتخصيصها كثيرا.
قلت: انما علم إجمالا بذلك في غير موارد العمل، فلا يكون مورده من أطرافه، فلا تغفل.
[الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد فهل يبطل العقد بذلك]
قوله (قدس سره): (فان اعتبارهما معا في الصحة، يقتضي كون تخلّف أحدهما كافيا في البطلان- إلخ-).
فإن البطلان عدم الصحة، و لعل توهم عدم الكفاية، لأجل توّهم كونهما ضدين و أمرين وجوديّين. فتأمل.
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 252