responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 251

ينتفي رأسا بانتفاء قيده، فافهم.

قوله (قدس سره): (و حلّ ذلك انّ القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية [1] ما هو ركن المطلوب- إلخ-).

فإذا صار شي‌ء متعلقا للطّلب أو للعقد بتلك القيود، فالفاقد لواحد منها لا يكون متعلقا لهما أصلا، و لو فرض أنّه أحيانا مما تطلق به القصد، و ان لم يكن بتمام المقصود، لما كانت صيغتهما وافية بإثباته، بل لا بد من نصب دلالة عليه متصلة بصيغتهما لو أريد إنشاء طلبه، أو عقده بصيغة واحدة، و الّا فلا بدّ من طلب أو عقد أخر، بصيغة أخرى، كما لا يخفى.

و هذا بخلاف ما إذا لم يكن القيد ركنا له، فان كونه كذلك نوعا، قرينة عرفا على ان المنشأ بصيغة كلّ منهما شيئان، طلب الواجد إن كان، و الّا فطلب الفاقد، و هكذا العقد مع صورتي الوجدان و الفقدان، بحيث لو فرض ان أحدا ما أراد إلّا الواجد، و ان الفاقد ليس متعلقا لقصده، أصلا، فلا محيص له عن نصب دلالة على ذلك، و الّا كانت صيغة كلّ منهما لأجل الاحتفاف بتلك القرينة النّوعية، ظاهرة في تعدّد المطلوب، و العرف يحكم فيه بكون الفاقد أيضا بالصيغة مطلوب. فافهم.

قوله (قدس سره): (فان العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب- إلخ-).

حق العبارة ان يقال: يكون الفاقد أيضا مطلوب، لما عرفت، و تعبيره يوهم ان صحة العقد في صورة الفقد لحكم العرف، باتحاد الفاقد، مع ما هو متعلّق العقد من الواجد، مع عدم حكم العرف به، و عدم جدواه في الحكم بالصحة بعد عدم تعلقه الّا بالواجد، و مسامحة العرف في حكمه، فلا محيص في الحكم بالصّحة عن دعوى تعلّقه بالاثنين، و ان للمقصود منه مرتبتين، فتأمل جيدا.


[1] و في المصدر:. في المطلوبات العرفية و الشرعية منها ما هو ركن المطلوب.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست