responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 250

الحال، في صحّة اشتراطه، و الالتزام به، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (لعموم الأدلّة السّالم عن معارضة ما يخصّص [1] عدا وجوه- إلخ-).

لا يخفى انّه مع فساد الشرط، و عدم إمضائه العقد الخاص المشروط، انما يكون شك في خياره رأسا، من جهة الشك في انّ هذا العقد الخاص كان في الحقيقة عقدا على اثنين، كأنّه كان عقدين، أو لم يكن عقدا، الّا على واحد، كما إذا لم يكن شرط في البين. فيكون الشك في المقام في تحقق فرد العام، فلا يجدي فيه العموم في دليل حكم العام، ضرورة أنه يجدي فيما إذا كان الشك في ثبوت حكمه لفرد من افراده و يأتي ان شاء اللّه تعالى تحقيق حاله، و ما يمكن ان يقال في وجه انحلاله، فتدبر جيّدا.

قوله (قدس سره): (و لذا اعترف في جامع المقاصد بان في الفرق- إلخ-).

لا يخفى وضوح الفرق بينهما، فان تحليل العقد، و ان مضمونه بحسب القصد، هو تمليك كل جزء من المثمن بإزاء ما يخصّه من جزء الثمن، كما هو قضيّة المقابلة بينهما، واضح، فيؤثر العقد فيما قابل للتمليك و التملك بينهما، و يبطل فيما لا يقبل لهما. و هذا بخلاف الشرط، فان العقد قد تعلّق بالخاص و هو المشترى، و مع عدم فساد الشرط فلا يكون العقد ابتداء متعلقا بالفاقد.

و لا بد في دعوى تعلّقه به، من دعوى تعلّق القصد به ثانيا، و هو و ان كان ممكنا، الّا أن ثبوته بحسب القصد، و إثباته بحسب دلالة لفظ العقد في هذا الباب، ليس بينا كذاك الباب، كما لا يخفى على ذوي البصائر و الألباب.

و بذلك انقدح انه لا يكفى للمستدل بالعمومات، مجرد المنع، لوضوح انّ قضيّة الاشتراط هو الارتباط بين التراضي بالتجارة و الشرط، و ان لا يكون بدونه تراضى، بل لا بد له من إثبات تعدد القصد في العقد، و ان التقييد بالشرط انما يكون في المرتبة العليا منه، لا انه مرتبة واحدة و هي مقيدة، كي‌


[1] و في المصدر:. عن معارضة ما يخصصه عدا وجوه.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست