responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 245

و من هنا ظهر انه لا بد ان ينزل مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]» على وجوب الالتزام بها، و عدم فسخها، و المعاملة معها، كما إذا لم تكن، أو على الإرشاد إلى تحقق مضامينها، كما ينزل النهي في باب المعاملات على الإرشاد الى عدم تحقّق ما هو قضيّة المعاملة المنهي عنها. فتأمل جيدا.

[مسألة في حكم الشرط الصحيح]

قوله (قدس سره): (و ان أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، فان دل دليل- إلخ-).

لا يخفى انه لا مجال لهذا الكلام، مع عنوان المسألة في بيان ما للشرط الصحيح من الأحكام، فإنّه كلام في انه فاسد أو صحيح، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و من ان الوفاء لا يختص بفعل ما شرط- إلخ-).

بل قضيّة نفوذ الشرط فيما إذا تعلّق بالفعل أيضا، هو صيرورته ملكا للمشروط له، و مستحقا له، نظر ما إذا صار أجيرا في عمل، فوجوب الفعل المشروط على المشروط عليه مع المطالبة، كوجوب العمل على الأجير عندها، انما هو لوجوب أداء كلّ حقّ الى صاحبه، كما مرت الإشارة إليه عن قريب، فتذكر.

لا يقال: انّ التّمسك بالعموم، مع تخصيصه بغير الشرط المخالف للكتاب و السنّة، مع احتمال اعتبار سبب خاص في تحقّق ما شرط، يكون من باب التّمسك به في الشبهات المصداقية.

فإنه يقال: هذا لو لم يكن هناك ما ينقّح به عدم المخالفة، و قد مرّ ان عدم المخالفة هو قضيّة الأصل، فراجع.

[و الكلام فيه يقع في مسائل]

[الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]

قوله (قدس سره): (المشهور، هو الوجوب، لظاهر النبوي [2]- إلخ-).

فإنّه و ان لم يكن دالّا، الّا على نفوذ الشرط و صحته، الّا انّ صحته توجب استحقاق المشروط له لما شرط، فيجب على المشترط عليه مع المطالبة الأداء، لئلا يمنع الحق عن صاحبه، كما مرّ فتأمل.


[1]- المائدة: 1.

[2]- مستدرك الوسائل: 2- 473.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست