responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 246

قوله (قدس سره): (من ان اشتراط ما سيوجد [1] أمر منفصل، و قد علّق عليه- إلخ-).

بل متصل و قد حصل أثره، و هو استحقاق المشروط له لما شرط من الفعل، و قد قيّد به العقد، و لا تعليق له على ذاك الفعل المنفصل عنه أصلا.

و لعلّ منشأ التّوهم، كون الفصل شرطا، و إطلاق الشرط عليه، و تعليق المشروط عقلا على الشرط، مما هو واضح. لكنه قد عرفت سابقا انّ الشّرط هيهنا بمعنى أخر، و ليس بذاك الشرط الذي يكون من أجزاء العلّة التامة.

كيف، و لو كان ذاك، لتوجّه عليه انّ قضيّة ارتفاع العقد من رأس، لا انقلابه، جائزا، كما وجّه عليه المصنّف- قده- فلا تغفل.

[الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع]

قوله (قدس سره): (فان الخيار انّما شرع بعد تعذّر الإجبار، دفعا لضرر- إلخ-).

حيث لا ضرر مع إمكان الإجبار، مع انّ الضرر النّاشى من قبل المخالفة، و عدم العمل بالعقد و الشرط، مع تأثيرهما لتمام مراتب المقصود، و هو ملك المثمن أو الثمن، و ملك الشرط على المشروط عليه، لا يوجب تزلزلا و خيارا في العقد، و انّما يؤثّر لو كان نفس العقد و الشرط ضرريا، كما في الغبن، و كما إذا تخلّف الشرط، و لم يكن المبيع بتلك الصفة الّتي شرط ان يكون متصفا بها، فان العقد مع الشرط حينئذ، حيث لا يكاد يؤثر تمام المقصود، بل انّما يؤثر استحقاق هذا الشّخص الفاقد لها، كما لا يخفى، كان نفس هذه المعاملة ضرريّة، فيكون اللزوم الذي كان حكم المعاملة، لو لم يكن كذلك، منفيّا بقاعدة «لا ضرر و لا ضرار» [2]، فلو قيل بالخيار، لم يكن إلّا للإجماع. و من الواضح انّه لا إجماع، مع إمكان الإجبار، فتأمل جيدا.

[الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار]

قوله (قدس سره): (بخلاف الشرط، فان المشروط حيث فرض فعلا كالإعتاق، فلا معنى لتملكه- إلخ-).

قد مرّ الإشارة غير مرّة، انّ قضيّة الشرط، هو أيضا استحقاق‌


[1] و في المصدر: و اشتراط ما سيوجد امره.

[2] وسائل الشيعة: 17- 341- ب 12- ح 3.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست