responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 220

منع كون مجرد التّبعيض ضررا، ينفيه حديث نفى الضرر [1]، و لو سلّم، فأخبار [2] جواز الرّد بالعيب ما دام قائماً بعينه و لم يحدث فيه شيئا في شموله له، أظهر، فتدبّر.

هذا، مع ان الصبر على المعيب ضرر، و لا يعارض بضرر التّبعض على البائع، فإنّه يجي‌ء من قبل نفيه، و لا يعارض الضّرر بما يجي‌ء من قبل حكمه و نفيه، ضرورة انّه لا يعمّه دليل النفي، فافهم.

و قد انقدح بذلك ما في كلامه (قده) «و هذا الضرر، و ان أمكن جبره بالخيار- إلخ-» من الخلل، فإنه ناش من قبل نفى الضّرر، فلا يعارض به ضرر صبر المشترى على المعيب، و إلّا فلا يعارض بما ربّما يستتبعه من الخيار، من ضرر نقض غرض المشتري بإمساك الجزء الصحيح. ثم انّه لا دلالة على المنع بالتّبعيض للنّص المانع عن الرّد بالخياطة، و الصبغ أصلا، فإنه ظاهر في تغيّر الحسّي، خصوصا بقرينة القطع.

و قد ظهر وجه انّه لا يمنع الرّد مع ذلك، إذا كان بالزيادة من بعض الحواشي السّابقة، مع انّه لو سلم شموله لمثل الشّركة، فإنّما هو إذا كان قبل الرّد، ليمنع عنه، لا بسببه، كما أشرنا إليه هيهنا، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و اما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم- إلخ-).

لا يخفى ان هذا لا يصلح وجها، الّا لكون محل الخيار، هو مجموع ما وقع عليه العقد، لا خصوص ما فيه العيب، بلا شبهة، و لا ريب.

قوله (قدس سره): (و منع سلطنة أولا أولى [3]- إلخ-).

قد انقدح بما ذكرنا في الحاشية الّتي قبل الحاشية السابقة، انّه لا وجه لمنع سلطنته على الرّد، فضلا عن كونه اولى، و حدوث الخيار للبائع بذلك.

و سلطنته على الفسخ المستتبع لرفع سلطنته على إمساك الصحيح، لا يوجب‌


[1] وسائل الشيعة: 17- 341- ب 12- ح 3.

[2] وسائل الشيعة: 12- أبواب أحكام العيوب.

[3] و في المصدر: و منع سلطنته على الرد أوّلا أولى.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست