responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 221

كون منع السلطنة على الرّد الّتي تقتضيها القاعدة أولى، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (و كيف كان فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره)- إلخ-).

و لا ينبغي لأحد أن يرتاب في تعدده بتعدّده، و ان كان كل واحد من الإيجاب و القبول بلفظ واحد، و ذلك لوضوح ان العقد عبارة عن اعتبار عقلائي يكون بين الاثنين، ناش منهما فيما قصد بهما التوسل و التّسبب الى حصول مضمونها، و ان تشخّص الاعتبارات، و الإضافات، انّما يكون بما هي قائمة، بمالها من الأطراف، فكيف يكون العقد الواقع بين البائع، واحد المشتريين، عين العقد الواقع بينه و بين الأخر، بمجرد وحدة الإيجاب و القبول، مع كون الإيجاب لاثنين، و القبول من قبلهما. و هل يكون الّا كما إذا جمع في الإيجاب و القبول، بين البيع و التزويج لواحد، أو لاثنين، فكما لا يوجب هذا الجمع و وحدة القبول، كون عقد البيع و التّزويج واحدا، كذلك هيهنا. و تجرّد وحدة المنشاء [1]، لا توجب وحدة المنشاء مع تعدد أطرافه.

و كيف كان فالأقوى في المسألة، جواز الافتراق في التّخاير، لإطلاق الاخبار و عمومها في ثبوت الخيار لكلّ من اشترى معيبا. و دعوى انصراف الإطلاق الى غير المقام مجازفة، كيف و معه يلزم ان يبقى المقام بلا دليل أصلا، مع انه لو سلّم ذاك الانصراف، لا يضرّ بعموم بعض الأخبار، كما لا يخفى. و كون الرّد منفردا، نقصا، لو سلّم، لا يمنع عن الرّد، و انّما يمنع عنه ما كان قبله، لا ما كان بسببه، كما عرفت. و مثل هذا النّقص، لا يوجب صدق انّه ليس قائماً بعينه، مع انّه لو سلّم، لا يوجب شمول إطلاق الخبر له، لظهوره فيما ليس كذلك قبل الرّد. و من ذلك علم قوّة جواز الافتراق، و ان قيل بوحدة العقد، إذ المدار على تعدد المشترى، لا العقد.

قوله (قدس سره): (فيه انه أخرجه غير مبعّض، و انّما يبعّض بالإخراج، و المقصود حصوله- إلخ-).

لا يخفى انه شبه مصادرة، مع انّه لو كان كذلك، لا وجب عدم جواز‌


[1]- المنشئ (خ. ل).

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست