اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 219
فأصالة الثّبوت متّبعة، لو كان خيار العيب بعد ظهوره، و إلّا فأصالة اللزوم، لما مرّت إليه الإشارة، من ان المرجع هو مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] لو كان الشك في أصل ثبوت الخيار، أو في بقائه، يعد ثبوته من الابتداء. و اما إذا كان حدوثه في الأثناء، فالمرجع هو استصحاب الخيار، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (لان عدم الجواز لحق البائع- إلخ-).
و بمراعاته كما أشرنا اليه، فاذا رضي بالرّد مجبورا، أو غير مجبور، فللمشتري التّخاير، و اختيار كل واحد من الرّد، و الإمساك بالأرش، بماله الخيار، كما إذا لم يكن حدوث عيب أصلا، فلا يتوهم انّ الرّد مع الرضاء به، اقالة، كما لا يخفى. فتدبر جيدا.
بأن يكون العيب الحادث على المشترى المالك، و خسرانه عليه، بسبب كونه مالكا للمبيع، و حدوثه و زوال وصف الصّحة كان تحت يده و استيلائه، لا بمعنى ما هو مضمون «على اليد ما أخذت- الحديث- [2]» حتى لا يكاد يكون إلّا في غير المالك، فافهم.
[تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع]
قوله (قدس سره): (بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض، الإجماع عليه، لأن المردود و ان كان جزءا مشاعا- إلخ-).
و الإجماع ان تم، و الّا فيما أفاده إشكال، و ذلك لأنّ المستند في المنع بذلك عن الرّد بالعين ان كان هو دخول المعيب بالتّبعيض فيما لا يكون قائماً بعينه، فلا يجوز ردّه، للمرسلة. ففيه منع دخوله فيه، و لو قلنا بعدم الاختصاص بالتغيّر الحسّي و الشمول لمثل نسيان العبد للكتابة، و الدابّة للطحن، لوضوح انّه على ما كان بلا تغيير. و تفريقه عما ضمّ اليه، و قد بيعا صفقة، لا يوجب كونه غير قائم بعينه، و لو سلّم، فإنّما هو يكون بالرّد، و المرسلة ظاهرة في كون المانع، ما كان قبله، كما لا يخفى. و ان كان هو كون التّبعيض ضررا، ففيه