responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 218

بذلك، و اما إذا كان غرضه إبداء المانع عما يقتضيه العيب السّابق، فلا، و عليه فلا يتوجّه على ما ذكره، الّا منع كونه مانعا لعدم نهوض برهان به، فافهم.

قوله (قدس سره): (فان النّقص الحاصل بالصّبغ [1]، انما هو لتعلّق حق المشترى- إلخ-).

بل انما هو لأجل التّغيير الحاصل به حسا، كالتغيّر الحاصل بالقطع، من دون ملاحظة ما حدث به بذلك، عن تعلّق حقّ المشترى أصلا، كما لا يخفى على من تأمّل.

قوله (قدس سره): (امّا الفرق بين إفراد النّقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسّا- إلخ-).

بل لا محيص عنه، لدخول المبيع مع النّقص الغير المغيّر في الشرطيّة الأولى، حيث يصدق انّه قائم بعينه، و مع النّقص المغيّر في الشرطيّة الثّانية، يصدق انه ليس كذلك، بل تغيّر كما في التغيّر بالقطع، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.

قوله (قدس سره): (ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث- إلخ-).

يمكن ان يقال هذا كذلك لو كان الشك في الثبوت بعد السقوط، و امّا إذا كان الشك في أصل السقوط، بمثله، لعدم نهوض ما في التذكرة به، كما هو واضح. و كذلك المرسلة [2] بدعوى الاختصاص بالتّغير الباقي الى حين الرّد، لما أشرنا إليه من استظهار انّ اعتبار عدم التّغير في الرّد، انما كان بمراعات البائع، و لا تفاوت أصلا بين ان لا يحدث فيه تغير، و ما إذا حدث و قد زال قبل الرّد، كما لا يخفى، فتأمل.


[1] و في المصدر: فان النقص الحاصل بالصبغ و الخياطة انما هو لتعلق حق المشترى.

[2] وسائل الشيعة: 12- 362- ب 16- ح 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست