responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 217

[الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري]

قوله (قدس سره): (و اما الحادث في زمن الخيار، فكذلك لا خلاف في انه غير مانع عن الرّد- إلخ-).

كيف، و هو يقتضي الرّد مثل العيب السّابق، و لا يكاد يكون الشي‌ء مانعا عما يقتضيه، ضرورة انّه لا بدّ ان يكون المانع علة لعدم الشي‌ء، كي يمنع المقتضى له عن اقتضائه و تأثيره، لا مقتضيا لثبوته، و الّا يؤيّده لا انّه يزاحمه و يعانده.

لا يقال: مقتضى إطلاق مرسلة جميل [1]، سقوط الرد به، حيث انّ المبيع بسبب حدوث العيب، لا يكون قائماً بعينه. لأنه لو لم يكن منصرفا عن التّغيير المضمون على البائع المقتضى للأخبار، مثل ما كان به من العيب السابق. فلا بدّ من تقييده عقلا، بعد فرض كونه مقتضيا شرعا، لما عرفت، الّا ان يمنع عن ذلك و هو خلف.

لا يقال: كونه مقتضيا شرعا، انما يمنع عن كونه مانعا عقلا، لو كان الخيار العيب، لا لخيار أخر، فإنه مضافا الى انّه موجب له، إذ لا معنى له الّا ما كان ناشئا عن قبل العيب، يكفي في ذلك اقتضائه لخيار أخر، لاشتراك لخيارات، في التّخاير بين الرّد و الإمساك، و هو يقتضي ان يكون بين مقتضياتها جهة مشتركة، لما قرر في محله، في باب العلة و المعلول. و اختلاف لخيارات في الأحكام و الآثار، انما هو لاختلاف مقتضياتها في الخصوصيات. فتدبر جيّدا.

قوله (قدس سره): (لكنه يندفع بان الظاهر من قيام العين بقائه بمعنى ان لا ينقص ماليته- إلخ-).

و ذلك لوضوح انّ هذا الشرط، انّما هو لرعاية بايع المعيب، و ان لا يرد اليه ما باعه ناقصا، و لا رعاية له مع الزّيادة أصلا، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (و الوجه المذكور في التذكرة [2] قاصراً- إلخ-).

انّما كان قاصراً، إذا كان غرض العلّامة- (قدس سره)- إبداء الشّك‌


[1]- وسائل الشيعة: 12- 363- ب 16- ح 3.

[2]- تذكرة الفقهاء: 1- 525.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست