responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 213

انهما لا يوجبان تغييرا فيها أصلا، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (فاذا كان مجرد النّظر المختص بالمالك حدثا، دل على سقوط الخيار [1] لكلّ تصرف- إلخ-).

أي لكل تصرف كان من قبيل التّصرف الذي دلّ عليه النّص في خيار الحيوان، و لا يبعد مساعدة العرف عليه، و انّما لا يساعد على شموله، لمثل الأمر بغلق الباب، و عليه فالبيّنة على اتحاد معنى الحدث في المقامين قائمة، فافهم.

ثم انه ظهر بذلك انّ الظاهر ان سقوط الخيار باحداث شي‌ء في المبيع، انما هو لأجل الرضا، و الالتزام، كما أشرنا إليه هيهنا، و بيّناه في خيار الحيوان، لا تعبّدا، فلا بد من الاقتصار على التّصرف الملازم للرضاء بمثل ما مثّل به في النّص في خيار الحيوان، فتأمّل جيّدا في المقام.

قوله (قدس سره): (و مقتضى ذلك انّه لو وقع التّصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط- إلخ-).

يمكن ان يقال: ان مقتضى ذلك ان يكون التصرف الكاشف عن الرضاء بالبيع، مسقطا، و لو كان قبل العلم، و لا يلزم ان يكون الرّضاء به بعنوان انه بيع المعيب، كما لا يلزم في الفسخ الذي هو طرفه و عدله، فلو فسخ قبل العلم بالعيب، لا ينفسخ إلّا إذا قيل باشتراط الخيار بظهور العيب.

و بالجملة طرفا الخيار، الرضا بالبيع الواقع على المعيب، و فسخه، فلو كان له الخيار واقعا لأثر التخاير و اختيار الرضاء، أو الفسخ، و ان لم يعلم بثبوته له، و لا يعتبر في سقوطه بالتّخاير، العلم بثبوته، فإنه وضع لا تكليف، فافهم.

قوله (قدس سره): (خصوصا ما إذا كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كالنّص برّد الجارية- إلخ-).

و هو ما روى عن الصادق (عليه السلام) انه بعد ما سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر و ليس لها‌


[1] و في المصدر: دل على سقوط الخيار هنا بكل تصرف.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست