responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 214

حمل. قال: «ان كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه- الحديث-» [1]. لكن يمكن ان يقال: انّ الإطلاق في الرّواية مسوق لبيان انّه عيب يرد به، لا لبيان الردّ به، كي دلّ بإطلاقه على الرّد به، و لو أحدث فيها في هذه المدّة، ما أحدث، كما لا يخفى، و عليه فلا يكون هناك إطلاق حتى يكون تقييده تعبّدا. و من هنا ظهر حال سائر إطلاقات الرّد، فافهم.

قوله (قدس سره): (و يرده مع ان مثلهما تصرف يؤذن بالرضاء و مثله [2] الحبل- إلخ-).

يشكل بأنّه لو لا كون مثلهما تصرفا كاشفا عن الرضاء، بان المبيع معهما، يكون قائماً بعينه، ضرورة أن المتصرف فيه بمثلهما، لا يوجب تغيّرا فيه لا يصدق معه انّه ليس قائماً بعينه، كما لا يخفى.

[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]

قوله (قدس سره): (فان الظاهر منه، اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف- إلخ-).

قد عرفت في الحاشية السابقة الإشكال فيه، و انّ الظاهر هو بقاء العين على حالها بلا تغيّر، بمثل قطع، أو خياطة، أو صبغ، فلو لم يكن التّصرف بالنّقل، أو الرّهن، أو الإجارة، بما هو كاشف عن الرضاء مسقطا، لم يكن بمسقط أصلا، لصدق انّ المبيع يكون قائماً بعينه مع التّصرف بأحدها، كما لا يخفى.

[فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب]

قوله (قدس سره): (و هذا قد [3] وقع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني- إلخ-).

أو ردّا من أمير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) و غيره من الأئمة (عليهم السلام) عليه، على ما حكى عنه ابن ابى ليلى، من انّها تردّ و يردّ معها مهر مثلها، كما هو في محكي التذكرة [4]، أو لأحل انّه لا معنى يعقل‌


[1] وسائل الشيعة: 12- 413- ب 3- ح 1.

[2] و في المصدر: يؤذن بالرضا و مرسلة جميل.

[3] تذكرة الفقهاء- 1- 526.

[4] و في المصدر: و هذا انما وقع عن أمير المؤمنين.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست