اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 212
الواقعيات و ذلك لأجل دخل مثل العلم في ترتيب الإطعام عليها و العمل على وفقها كما لا يخفى فتدبر.
قوله (قدس سره): (و يؤيّد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب، ان استحقاق المطالبة بالأرش- إلخ-).
وجه التأييد وضوح انّ الأرش يكون بإزاء وصف الصّحة، و تداركا لفقدها، لا بظهور العيب و الفقد، فليكن العيب سببا للتّخيير بينه و بين الرّد، لا ظهوره. و فيه انّه لا ضير في ان يكون ظهوره سببا، لا أقل شرطا، لاستحقاقه الأرش بإزاء العيب، فلا يكون التّأييد بذلك خاليا عن شائبة المصادرة.
لا يخفى انّ المرسلة انّما تدل على انّ تعيين المبيع، و عدم قيامه بعينه بما هو تغيير، مانع عن التخاير و اختيار الرّد، و أين هذه من الدّلالة، على ان تصرف المشترى فيه بما هو تصرف منه، موجب لمضي البيع عليه، لرضائه به، و التزامه، على ما أسلفناه في خيار الحيوان، من ان تصرف المشترى فيه بما لا يكون الّا من المالك تخاير و اختيار، لمضيّة، أو تعبّدا، كما احتمله- (قدس سره)- هيهنا.
و قد انقدح بذلك انّه لا معارضة بينها، و بين الصحيحة [2] أصلا، و ذلك لأنّها يكون في مقام بيان ما يمنع عن التّخاير، و الصحيحة بصدد بيان ان تصرف المشترى رضا منه، و التزام بالبيع، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فلا يدلّ على أزيد ممّا دلّ عليه ذيل المرسلة[3]، من ان العبرة- إلخ-).
قد عرفت انّ كلا من الخبرين بصدد بيان أمر غير ما كان الأخر بصدده، فلا وجه لمنع دلالة الصحيحة [4] على أزيد مما دلّ عليه ذيل المرسلة، مع انّ وطي الجارية و تقبيلها، من أوضح مصاديق إحداث شيء فيها، مع