responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 212

الواقعيات و ذلك لأجل دخل مثل العلم في ترتيب الإطعام عليها و العمل على وفقها كما لا يخفى فتدبر.

قوله (قدس سره): (و يؤيّد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب، ان استحقاق المطالبة بالأرش- إلخ-).

وجه التأييد وضوح انّ الأرش يكون بإزاء وصف الصّحة، و تداركا لفقدها، لا بظهور العيب و الفقد، فليكن العيب سببا للتّخيير بينه و بين الرّد، لا ظهوره. و فيه انّه لا ضير في ان يكون ظهوره سببا، لا أقل شرطا، لاستحقاقه الأرش بإزاء العيب، فلا يكون التّأييد بذلك خاليا عن شائبة المصادرة.

[القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما]

[مسألة يسقط الرد خاصة بأمور]

[الثاني التصرف في المعيب]

قوله (قدس سره): (و يدل عليه مرسلة جميل [1]- إلخ-).

لا يخفى انّ المرسلة انّما تدل على انّ تعيين المبيع، و عدم قيامه بعينه بما هو تغيير، مانع عن التخاير و اختيار الرّد، و أين هذه من الدّلالة، على ان تصرف المشترى فيه بما هو تصرف منه، موجب لمضي البيع عليه، لرضائه به، و التزامه، على ما أسلفناه في خيار الحيوان، من ان تصرف المشترى فيه بما لا يكون الّا من المالك تخاير و اختيار، لمضيّة، أو تعبّدا، كما احتمله- (قدس سره)- هيهنا.

و قد انقدح بذلك انّه لا معارضة بينها، و بين الصحيحة [2] أصلا، و ذلك لأنّها يكون في مقام بيان ما يمنع عن التّخاير، و الصحيحة بصدد بيان ان تصرف المشترى رضا منه، و التزام بالبيع، فتأمل جيدا.

قوله (قدس سره): (فلا يدلّ على أزيد ممّا دلّ عليه ذيل المرسلة [3]، من ان العبرة- إلخ-).

قد عرفت انّ كلا من الخبرين بصدد بيان أمر غير ما كان الأخر بصدده، فلا وجه لمنع دلالة الصحيحة [4] على أزيد مما دلّ عليه ذيل المرسلة، مع انّ وطي الجارية و تقبيلها، من أوضح مصاديق إحداث شي‌ء فيها، مع‌


[1] وسائل الشيعة: 12- 363- ب 16- ح 3.

[2] وسائل الشيعة: 12- 362- ب 16- ح 2.

[3] وسائل الشيعة: 12- 363- ب 16- ح 3.

[4] وسائل الشيعة: 12- 362- ب 16- ح 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست