responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 204

كما لا يخفى.

[مسألة في كون هذا الخيار على الفور أم لا قولان]

قوله (قدس سره): (و قد عرفت ان الأقوى الفور- إلخ-).

قد عرفت بما حققناه في بعض الحواشي السابقة، أنّ الأقوى في مثل المقام، مما لم يكن الخيار من الأول التّراخي، للاستصحاب، كما قوّاه أخيرا، و الفور فيما كان من الأوّل، فتذكّر.

[مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع]

قوله (قدس سره): (و قد يعارض النبوي [1] بقاعدة الملازمة بين النماء و الدّرك- إلخ-).

إنّما يعارض بها إذا كان التّالف ملكا للمشتري، و قد كان تلفه على البائع، حتى كان ضمانه على البائع، مع كون منافعه و نمائه للمشتري، كي ينافي قاعدة الملازمة. و اما إذا صار ملكا للبائع آنا ما، قبل التّلف و لو تقديرا، كما هو المراد بالنبوي على ما يأتي، فلا يعارض بها، حيث ان التّلف حينئذ ليس الّا كالفسخ الموجب لانفساخ البيع و انحلاله، و ليس ضمان البائع للمبيع في صورة التّلف قبل القبض، الّا تلفه في ملكه، كما في التّلف بعد فسخ البيع، و هو لا ينافي قاعدة الملازمة، كما لا يخفى.

[مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه]

قوله (قدس سره): (لكن المراد من اليوم، اليوم و ليله- إلخ-).

لكن الظاهر من اليوم في الرّواية [2]، ما قابل اللّيل لوضعه له و قرينة المقابلة، كما لا يخفى. و مجرد كون الخيار حينئذ، لا يجدي للبائع شيئا لو سلّم، لا يصلح قرينة لإرادة اليوم بليلة، مع انّه يجدي، فإن الغالب فيما يفسد ليومه، عدم الوصول الى التلف، و عدم الانتفاع به أصلا، فيتدارك بالخيار، ضرر عدم الوصول اليه، الّا بالاختيار. اللهم الّا ان يكون مدرك هذا الخيار عندهم، حديث نفى الضرر و الضرار [3]، و عليه فلا وجه للتّحديد بهذا المقدار، بل يختلف زيادة و نقيصة، كما هو واضح.


[1] مستدرك الوسائل: 2- 437.

[2] وسائل الشيعة: 12- 358- ب 11- ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 17- 341- ب 12- ح 3.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست