responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 203

الحاصل بالعقد للخيار، غير الخيار، مع انّه لم ينهض دليل على سقوطه بالإسقاط. اللّهم إلّا ان يقال: بأنه إسقاط لما يثبت بعد الثلاثة فيثبت بعدها بالتأخير، فيسقط به، و ليس هذا من إسقاطه ما لم يثبت، كي لا يعقل، فافهم. و ما ادعاه من فحوى الاشتراط، ففيه انه لا يرى أولوية فيه من الاشتراط، ضرورة انه يكون بالشرط ما لم يكون بدونه، فتأمّل.

[الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد]

قوله (قدس سره): (فان الشرط انّه يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط- إلخ-).

و قد عرفت ان الإسقاط هيهنا لا يعقل، فإنه إسقاط لما لم يثبت، و عليه فلا يكاد يمكن تحقق إجماع على السقوط بالشرط، كما لا يخفى. نعم يمكن تصحيحه بان يقال، انه شرط سقوطه بعد ثبوته، فيثبت بعد الثلاثة آنا ما، فيسقط، كما أشرنا إليه في تصحيح الإسقاط، فلا تغفل.

[الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة]

قوله (قدس سره): (و دعوى ان حدوث الضّرر قبل البدل، يكفي في بقاء الخيار، مدفوع- إلخ-).

فيه ان حدوث الضّرر و ان كان لا يكفى بمجرّده في بقاء الخيار، لعدم دلالة حديث نفى الضرر [1]، الّا على ثبوته و عدم لزوم البيع في الجملة في الحالة الأولى، من غير تعرّض للحالة الأخرى، كما لا يخفى، إلّا انّه بضميمة استصحاب الخيار، كاف في بقاء الخيار، و انما يكون الأحكام المترتّبة على نفى الضرر، تابعة للضرر الفعلي، لو كان حديث النفي دالا على كون الضرر علة تامة منحصرة، و دون إثبات ذلك خرط القتاد، و إلّا فمن المحتمل ان يكون حدوثها بسبب الضرر، و بقاؤها بسبب أخر، فتدبّر.

[الرابع أخذ الثمن من المشتري]

قوله (قدس سره): (الرابع أخذ الثمن- إلخ-).

فيه إشكال، فإنّ أخذ الثمن هيهنا، ليس إلّا كأخذه في خياري المجلس و الحيوان، فكما لا يكون هناك مسقطا، لعدم كونه بمجرّده تصرّفا كاشفا عن الرضاء بالمعاملة، و إمضائها، بل يحسب تتمّة لها، كذلك هيهنا،


[1]- وسائل الشيعة: 17- 341- ب 12- ح 3.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست