يمكن ان يقال ان خيار التأخير، انّما كان ارفافا بالبائع من جهة الضّرر النّاشى من قبل تأخير الثّمن، لا من جهة كون المبيع في ضمانه، و تلفه منه قبل قبضه. و المقاصة ربّما لا يكون جائزة بحدود هذه الخيار، مع انّه ربّما لا يندفع الضّرر فيما كانت قيمة العين أقل من الثمن، بل و لو كانت أزيد إذ حينئذ لا يمكن أخذ تمامها مقاصة، و أخذ بعضها المساوي للثمن مساوق للتّملك المشترى لبعضها، بلا عوض، مع انّه ربّما لا يكون قابلًا للتبعيض، أو يكون تبعيضه موجبا للتّنقيص، و معه لا يبعد ان لا يكون مجالا للمقاصّة فتأمل جيدا.
[الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه]
قوله (قدس سره): (و اما حديث نفى الضرر[1]، فهو مختصّ بالشّخصي- إلخ-).
قد عرفت في بعض الحواشي، انّ ضرر تأخير الثمن مع استحقاقه له معجلا، و لو كان مشروطا بتمكينه من الإقباض مع تمكينه، كاف في ثبوته الخيار، إرفاقا به، فلا اختصاص له بالشّخصي.
قوله (قدس سره): (و لا مناسبة في إطلاقه على الكلي- إلخ-).
المناسبة في الكلي المعرض للبيع المتعهد به في الذمة، هي المناسبة في العين، كما لا يخفى، فنفى المناسبة فيه، و إثباتها فيها، تحكّم، و لفظ الشيء يعمّ المعيّن و الكلّي، كما افاده. و دعوى ظهوره في الموجود الخارجي، لا بيّنة و لا مبيّنة، فلا يبعد دعوى دلالة بعض الاخبار، على ثبوت الخيار في الكلي أيضا، و يؤيّده حديث نفى الضرر و الضّرار، و يساعده لاعتبار، فتدبّر.
[يسقط هذا الخيار بأمور]
[أحدها إسقاطه بعد الثلاثة]
قوله (قدس سره): (و من ان العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في إسقاطه- إلخ-).
لا يخفى ان العقد ليس سببا له، بل السبب انما هو التّأخير، فلا يكفى وجوده في إسقاطه، و لو قيل بكفاية وجود السبب في إسقاط السبب، و التّهيّؤ