responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 190

قوله (قدس سره): (و تضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغابن- إلخ-).

قبول المثل أو القيمة، ليس من الضرر أصلا، كي يعارض به ضرر المغبون، كما لا يخفى. نعم يكون التنزّل الى البدل على خلاف عموم التّسلط على الأموال [1] فيما كان ابتدائيّا بلا توسيط فسخ العقد. و امّا معه فإنّه انّما يكون بمقتضى كون تلف ماله على متلفه، و كونه في عهدته و ضمانه، و هو ليس على خلاف عموم التّسلط، لو لم يكن على وفقه، فافهم.

قوله (قدس سره): (ففي جواز الرّد و جهان: من انّه متمكن حينئذ، و من استقرار البيع- إلخ-).

بل يتعيّن الوجه الأوّل في أمّ الولد، لمنع استقرار البيع بمجرّد الاستيلاد، بل مراعى بعدم موت الولد حين الاسترداد. و في فسخ العقد اللازم يكون و جهان مبنيّان على ان الزّائل العائد بالفسخ كالّذي لم يزل، أو كالذي لم يعد حيث انّ الملكيّة العائدة به بحسب الدّقة و الحقيقة، ملكية جديدة، و بملاحظة انّ اعتبار فسخ العقد و انحلاله، اعتبار إعادة نفس الملكيّة السّابقة الزّائلة. و منه قد انقدح عدم جريان الوجهين فيما كان العود بناقل جديد، فان الثابت انّما هو جواز ردّ العين عن الملكيّة الّتي حدثت للآخر بالمعاملة الغنيّة، لا عن ملكية جديدة. نعم لو كان الثابت له، فسخ العقد و لو حكما، ففسخ، كان له استرداد العين المنتقلة إلى الأخر مطلقا، و لو بسبب جديد و ان لم ينتقل اليه بنفس الفسخ، حيث لا وجه للتنزّل الى البدل، مع التمكن من نفس المبدل، فتأمّل جيّدا.

قوله (قدس سره): (من امتناع الرد و هو مختار الصيمري- إلخ-).

لا امتناع لرد نفس العين المبيعة، و انما الممتنع ردّ منافعهما لاستيفائها المغبون بالإجازة. و في لزوم الغرامة عليه، وجه، و هو لزوم الضرر على الغابن لو لا لزومها على المغبون من دون ضرر عليه. فتأمّل.


[1]- بحار الأنوار: 2- 272.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست