responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 189

لا يقال: هب ان الثابت بقاعدة نفى الضرر ليس الّا الحكم بالجواز، و هو مما لا يسقط بمسقطات الخيارات، الّا انه كما لا يجرى مع الاقدام عليه، فكذلك لا يجرى مع الرّضاء به بعده.

فإنه يقال: لا حاجة الى جريان نفى الضرر ثانيا، كي يقال بأنّه لا يجرى، بل يكفى جريانه أوّلا في ثبوت الجواز الباقي بعد الرّضاء إطلاقا، أو استصحابا، بناء على ثبوت الخيار بعد ظهور الغبن. و اما بناء على ثبوته من حين العقد، فالمرجع هو إطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] لو لم يكن هناك إطلاق لدليل الخيار، كما أشرنا إليه غير مرّة. و منه انقدح حال الإجماع، و لذا استدرك (قدس سره) انّ الشك في الرّفع، لا في الدّفع، بعد بيان عدم مساعدة ما هو دليل الخيار من نفى الضرر، و الإجماع عليه بعد الرضاء، و امره بالتأمل لعلّه إشارة الى ما شرحناه، أو الى انّ الشّك فيه، في المقتضى، و الاستصحاب فيه غير حجة على مختاره، و ان كان حجة على المختار، كما بيّناه تقريرا و تحريرا.

[الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك]

قوله (قدس سره): (و يمكن ان يوجه بان حديث نفى الضرر [2] لم يدلّ على الخيار، بل المتيقن منه جواز ردّ العين- إلخ-).

حديث نفى الضرر و ان لم يدلّ على الخيار، لكنه دلّ على عدم وجوب الوفاء بالعقد الضّرري و عدم لزومه، فإنه دالّ بلسان نفى الموضوع الضّرري على نفى حكمه الذي دلّ عليه دليله بإطلاقه، أو عمومه. و من الواضح انّ الموضوع الضرري هيهنا هو العقد الغبني المحكوم بلزوم الوفاء بمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [3]، فليكن هو المنفي بحديث نفى الضّرر، فيجوز فسخه، و لم يمنع عنه عدم ردّ العين ليتنزّل الى بدله، كما في الفسخ بالخيار. و هذا، مع انّ بناء المشهور على ثبوت الخيار للمغبون، و معه لا مجال للتّوجيه أصلا، كما لا يخفى.


[1]- المائدة: 1.

[2]- وسائل الشيعة: 17- 340- ب 12- ح 3.

[3]- المائدة: 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست