responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 181

الغرض قرينة على إلغاء خصوصيّة المشتريئية، و انّ المراد من لفظ المشترى، من يعمه، و من يقوم مقامه، و الّا فمجرد ظهور ان الغرض ذلك ما لم يصر قرينة موجبة لظهور اللفظ في العموم، غير مجد، كما لا يخفى.

[الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن]

قوله (قدس سره): (و في جواز اشتراط ردّ بدله مع التمكن من العين، إشكال- إلخ-).

لا إشكال في جواز هذا الاشتراط و صحته، و كفاية ردّ البدل في حدوث الخيار، غاية الأمر انّ قضيّة الفسخ، هو رجوع العين بنفسها، فيرد البدل، و لا منافات أصلا بين قضيّتهما، كما هو أوضح من ان يخفى.

[مسألة لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع]

قوله (قدس سره): (فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه- إلخ-).

فإنّه لغو و بلا طائل، حيث انّه شرط أمر حاصل، لكنّه إذا كان الجواز فيها، بمعنى جواز فسخها، لا جواز رفع الأثر الحاصل بها، و إلّا لا يكون بحاصل، كما لا يبعد ان يكون كذلك الجواز في الهبة، و الوكالة، و نحوهما، فإنّ غاية ما يكون فيها، عزل الوكيل، و استرجاع العين في الهبة، و الوديعة، و العارية، لا جواز فسخ عقدها الحاصل بالخيار.

لا يقال: انّه بذلك لا يخرج عن اللّغوية، فإنّه يكفي في الخروج تمكنه به عن الفسخ، حيث انّه ربّما يلجأ اليه، فيما إذا لم يجز له الرّجوع لنذر و شبهه اشكال، و دفع.

ربما يقال: هذا بناء على انّ الخيار، هو ملك الفسخ، و امّا بناء على انّه ملك الإمضاء و الفسخ، فلا معنى لامضائه، مع جوازه ذاتا و لو بذاك المعنى.

لكنه يقال: انّ جوازه كذلك، لا ينافي لزومه، و رفع تزلزله النّاشى من قبل شرط الخيار، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (فالأولى الاستدلال عليه، مضافا الى إمكان منع صدق الشرط- إلخ-).

يمكن ان يقال: انّه لا يعتبر في نفوذ الشّرط و صحته، مشروعية ما شرط، بل يكفى كونه ممّا صحّ اعتباره عقلا، و نقد اشتراطه عرفا، ضرورة‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست