responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 182

شمول «المؤمنون عند شروطهم» [1] له، و لو قيل بتخصيص الشروط بما صحّ اشتراطه لدى العرف. و بالجملة يكون مثله دليلا على إمضاء الشارع، لما يكون عرفا ماضيا، و ان لم يعهد منه إمضائه بالخصوص، فافهم. نعم لا يبعد ان يقال: انّ الإيقاعات لم يعهد منه إمضائه بالخصوص، فافهم. نعم لا يبعد ان يقال: انّ الإيقاعات لم يعهد من العرف انحلالها، و نقض آثارها بعد وقوعها، حتّى يصحّ اشتراط ذلك فيها.

قوله (قدس سره): (و عدم مشروعيّة التّقابل فيه- إلخ-).

لا يخفى انّه يكفى مشروعية الخيار فيه بالعيب في صحّة شرطه شرعا، بل قد عرفت في الحاشية السّابقة، كفاية صحّة اعتباره عقلا، و نفوذ اشتراطه عرفا في شمول العموم له، و ان لم يعهد من الشارع إمضائه بالخصوص، فينحصر الوجه في عدم دخول الخيار في النّكاح بالإجماع ان تمّ، و إلّا فقضيّة العموم دخوله فيه، فافهم.

قوله (قدس سره): (و الأظهر بحسب القواعد اناطة دخول خيار الشرط بصحّة التّقابل- إلخ-).

لا يخفى انّ صحة التّقابل لا يجدي في دخول الشرط في العقد، إذا كان اللّزوم حكمه ذاتا، فان شرط الخيار معه، يكون منافيا لما هو قضيّة العقد، و لا يعتبر فيه إذا كان حكمه إطلاقا، فإنّه معه، لا يكون مخالفا لمقتضاه، و لا يكون داخلا فيما حرم الحلال أو حلّل الحرام، فيكون باقيا تحت العام، فينفذ بلا كلام، فتأمل جيّدا.

[الرابع خيار الغبن]

قوله (قدس سره): (و لو أبدل- (قدس سره)- هذه الآية [2] بقوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [3]» كان أولى- إلخ-).

لا يخفى انّه لا وجه للأولوّية أصلا، ضرورة أن الآية تدلّ على بطلان ما يعد الأكل معه في العرف، أكلا بالباطل، و المهمّ هو نفوذ فسخ ما يكون‌


[1]- مستدرك الوسائل: 2- 473.

[2]- النساء: 29.

[3]- البقرة: 189.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست