responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 180

قوله (قدس سره): (ففيه انّها لا يقدح مع تحديد زمان التّسلط على الرّد- إلخ-).

لما عرفت من انّها منه لا يوجب الغرر، و الفرق بين هذا المقام، و ما إذا جعل الخيار من حين التّفرق، هو جهالة مبدء الخيار بنفسه و سببه بحسب جعلهما في الثاني، فيكون فيه الغرر، بخلاف المقام، فإنّ أمر سببه بيده من حين العقد، فلا غرر، فافهم.

[الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري]

قوله (قدس سره): (و يحتمل عدم الخيار بناء على ان مورد هذا الخيار- إلخ-).

لا يخفى انّه لا يكاد يكون اختلاف الحكم بثبوت الخيار و بعدمه في مثله، الّا من جهة الاختلاف فيما شرطاه، فلا إشكال في بقاء الخيار مع التّلف، فيما إذا لم يشترط البقاء، كما لا إشكال في عدمه معه، فيما إذا شرط، و المرجع في تعيين الاشتراط، هو الظهور لو كان، و مع عدمه فالمتّبع هو أصالة الإطلاق و عدم الاشتراط. و من هنا ظهر انّه لا وجه لاحتمال الخيار، مع استظهار الاشتراط، الّا بلحاظ الواقع و عدم اصابة الظهور له. فتفطّن.

قوله (قدس سره): (و انّما المخالف لها هي قاعدة- إلخ-).

فإن قضيّتها كون التّلف من البائع الذي يكون مالكا للنّماء بالإجماع، لكنّه إذا كان المراد منها، ان الخراج، انّما يكون بإزاء ضمان العين أو سببه، كما هو مذهب أبي حنيفة، و يحتمل قريبا ان يكون المراد منها، ان الخراج يكون مضمونا كالعين، أو انّه يكون بمقدار ضمانه، و بحسب تعهده كمّا و كيفا. و يؤيّد ذلك، انّه لم يكد يوجد مورد حكم بمضمونها بذاك المعنى، و المنافع في العارية المضمونة، ليست بسبب الضّمان أو بإزائه، كما لا يخفى.

[الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن]

قوله (قدس سره): (لانّ الظاهر من الرّد إلى المشتري حصوله عنده- إلخ-).

أي الظاهر من إطلاق الرّد إلى المشترى، و عدم التّصريح بإرادة خصوصه، هو ارادة الوصول اليه، بنفسه، أو بوليّه، أو وكيله، و يكون وضوح‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست