responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 168

قوله (قدس سره): (فاذا حصل الافتراق الإضافي و لو بمسّماه ارتفع الخيار، فلا يعتبر الخطوة- إلخ-).

قضيّة إطلاق الافتراق عدم ارتفاع الخيار ما لم يحصل الافتراق المطلق و بقائه ما دام صدق الاجتماع، بالجملة، فمقتضى الإطلاق كون الغاية للخيار هو الافتراق المطلق، لا مطلق الافتراق، كي يرتفع بالاضافى، و لو بمسمّاه، فلا تكفي الخطوة و الخطوتان، بل لا بدّ ممّا يصدق معه، انّهما افترقا بقول مطلق. و لعله وجه انّه مشى (عليه السلام) خطأ و لم يقتصر على خطوة و لا خطوتين [1] فافهم. اللهم الّا ان يدعى قيام الإجماع على كفاية الخطوة، و هو كما قوى.

قوله (قدس سره): (فذات الافتراق من المتحرك و اتصافها بكونها افتراقا من السّاكن- إلخ-).

لا يتّصف الحركة بالافتراق، كالسكون أصلا، و انّما هما معا سبب واحد بحصوله لكل من الساكن و المتحرك بنحو حصوله للآخر، بلا تفاوت، كما لا يخفى. و بالجملة الافتراق القائم بالاثنين كما يحصل بحركة كل الى جانب أخر يحصل بحركة أحدهما، و سكون الأخر من غير فرق بين الصورتين في عدم اتّصاف الحركة به، بل انما كان حصوله لهما بدخلهما، فتطفن.

قوله (قدس سره): (و منه يظهر انّه لا وجه للاستدلال بحديث رفع الحكم عن المكره [2] للاعتراف بدخول المكره- إلخ-).

يمكن ان يقال، ان الاعتراف بذلك لا يمنع عن الاستدلال بحديث الرّفع في غير هذه الصورة، إذ لعلّ وجه الاعتراف حسبان أظهرية أدلة قابلية الاقتران في شمول هذه الصورة من دليل الرفع، و الّا فلا وجه للذهاب الى عدم سقوط الخيار في غير الصورة، مع إطلاق ما دلّ على سقوطه بالافتراق من‌


[1]- وسائل الشيعة: 12- 347- ب 2.

[2]- وسائل الشيعة: 11- 295- ح 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست