responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 167

دعوى القطع بتحققه كذلك بعد الفراغ عن نفوذه. فافهم.

[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر]

قوله (قدس سره): (و ان اختار الإمضاء ففي سقوط خيار الأمر خياره- إلخ-).

لا يخفى ان النزاع على بعض الأقوال يكون صغرويا، و على بعضها يكون كبرويا، فلو كان النزاع في انّ هذا الأمر يكون غاية تعبّدا لهذا الخيار، كما في بعض الاخبار من غير نظر الى دلالته، فالمختار انه لا يكون غاية بنفسه، لعدم دليل عليه الّا ذاك البعض من الأخبار، و هو ليس من طرقنا، و لو كان النّزاع في انّه يكون دالا على إمضائه و إيجابه البيع، فالظاهر انه يختلف حسب اختلاف الحالات و المقالات، ضرورة انه لا دلالة له بنفسه على ذلك، و المرجع مع الشك، هو أصالة بقاء الخيار.

قوله (قدس سره): (و منه انّه لو أجاز أحدهما و فسخ الأخر- إلخ-).

هذا لو كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد و عدمه، أو كان بمعنى ملك فسخه و أجازته، لكن من خصوص ذي الخيار بان يكون إجازته، موجبة للزوم العقد من طرفه، كما إذا لم يكن له خيار، لا من الطرفين، كما إذا لم يكن خيار في البين، و الّا كان بين اجازة أحدهما، و فسخ الأخر تعارض، لو كانا في زمان واحد، و ينفذ المقدم منهما لو كانا في زمانين. و مجمل الكلام انّه لو لم يكن إجماع في المقام، لا يبعد دعوى انّ قضيّة إطلاق دليل الخيار للبيّعين، هو ثبوته لكلّ منهما، كثبوته للأجنبي في كون ولاية إمضاء العقد مطلقا و فسخه لكلّ منهما، كما كان له كذلك، كما لا يخفى. اللهم الّا ان يقال: وضوح كون جعل الخيار لهما للإرفاق، يأبى إلّا عن كونه بمعنى نفوذ أجازته من طرفه و فسخه. فافهم.

[مسألة و من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين]

قوله (قدس سره): (و لا إشكال في سقوط الخيار به و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع- إلخ-).

هذا ينافي ما يأتي من اعتبار الرّضاء بالبيع و دعوته ان المتبادر من الافتراق ما كان عن رضي بالعقد، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست