responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 169

اخبار الباب. امّا صحيحة فضيل [1]، فلا وجه للاستدلال بها، لإجمالها لو لم نقل بظهورها في كون الافتراق بالرّضا، كما هو قضية دليل الرّفع، مع احتمال ان يكون المراد بعد الرضا بالعقد بذاك الرضاء المعتبر في صحته، فيكون على وفق سائر أخبار الباب، بلا دلالة على التقييد، مع انّه بنحو التفريع على الغاية مع إطلاقها بعيد بلا نهاية.

و دعوى تبادر كون التّفرق عن الرّضاء بالعقد، مجازفة، بعد القطع بشمول الإطلاق للافتراق إذا كان بالاختيار بلا كره و لا إجبار، و لو كان مع الغفلة عن البيع أو عن الخيار.

و دعوى خروجه عن الإطلاق و الحاقة بالإجماع، كما ترى. و ما ادّعاه من تحقق الشهرة، غير محقّق لنا، بل يظهر من الجواهر، انّ القول بسقط الافتراق عن الاعتبار بالإكراه بعد كره، حيث نسب اعتبار عدم التّمكن من التخاير إلى جماعة، فراجع. فالأولى الاستدلال بحديث الرفع، فان تمّ ما أشرنا إليه، من أظهريّة الأخبار منه في شمولها، لصورة التمكن من التّخاير، و الّا فقضيّته عدم الاعتبار بالافتراق عن إكراه مطلقا و لو في هذه الصورة.

فتدبّر جيدا.

[مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير]

قوله (قدس سره): (و مبني الأقوال على ان افتراقهما المجعول غاية لخيارهما هل يتوقف- إلخ-).

لا يخفى ان مبني الخلاف، هو الاختلاف في الانظار فيما يستظهر من الاخبار، و الظّاهر منها انّ افتراق البيّعين جعل غاية لخيار كل منهما، و حيث انّه قائم بالاثنين، فلا بد من كونه برضا منهما، لما عرفت من تقييده بدليل الإكراه، فلا يكفى رضاء أحدهما مع إكراه الأخر في سقوط خياره، فضلا عن سقوط خيارهما، لا افتراق كل منهما غاية لخياره، كي يكفى رضاه به في سقوطه، و لا ينافي ذلك إطلاق ما يستفاد من الرّواية الحاكية لفعل الامام [2] (عليه السلام)


[1]- وسائل الشيعة: 12- 346- ح 3.

[2]- وسائل الشيعة: 12- 347- ب 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست