responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 166

يسقط بالإسقاط أو لا، كما هو الحال في الأحكام، فتفطّن.

قوله (قدس سره): (و لعله لفحوى تسلّط الناس على أموالهم [1]- إلخ-).

لا يخفى انّ تسلط الناس على أعيان الأموال ليس إلّا لأجل علاقة الملكية و اختصاصها الخاص بهم، و ليس بين الأشخاص و حقوقهم اختصاص أصلا، فضلا عن ان يكون أقوى من ذاك الاختصاص، كي دلّ دليل التسلط على الأموال، على التسلّط على الحقوق بالفحوى، و انّما يكون الحق نفسه، هو اعتبار خاص بين ذي الحق و متعلّقه، و يكون بإزاء الملكية لا الملك، بل لو كان دليل على حدة على تسلّط النّاس على حقوقهم، لم يكن بدال على تسلّطهم على إسقاطها لما مرّ منّا انّ مثل دليل السلطنة، ليس في مقام تشريع السبب و لا المسبب من التّصرفات، بل انما يكون في مقام إثبات السلطنة للمالك على ما ثبت جوازه و نفوذه من التّصرفات و أسبابها، قبالا لحجره، و لعل وجه القاعدة كون الحق عند العقلاء، اعتبارا خاصا يسقط بإسقاط صاحبه، و لذا صارت مسلّمة، ضرورة انّه لو كان الوجه ما ذكره من الفحوى، لما كانت بهذا التّسالم، كما لا يخفى.

و قد انقدح بذلك ما في استدلاله (قدس سره) بالفحوى المتقدّمة على سقوط الخيار بكل لفظ يدلّ عليه بإحدى الدلالات العرفية، و لا يخفى ما في استدلاله عليه بفحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضوليّ من منع الملازمة أصلا، فضلا عن الفحوى، لوضوح تحقّق ما هو الصغرى لما هو الكبرى في الفضولي من صيرورة العقد للمالك و بطيبة بذلك، و عدم لزومه تحقق السقوط بكل لفظ، كما لا يخفى، و كذا ما في استدلاله عليه بصدق الإسقاط النافذ، يقتضي ما تقدّم من التّسلط على إسقاط الحقوق، من انّه عرفت ان نفوذ الاسقاط بمقتضى تسلّط الناس على الأموال، لو سلّم لا يقتضي تحقّقه بأيّ لفظ كان، و ليس هناك لفظ إسقاط، كي يدعي صدقه على الاسقاط بكل ما يدل عليه من الألفاظ. نعم لا يبعد‌


[1]- بحار الأنوار: 2- 272.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست