responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 165

لولاه، بخلاف ما نحن فيه، غير فارق، بعد اشتراكهما في كون الشرط في خارج السبب، فتأمّل.

[فرع لو نذر المولى أن يعتق عبده]

قوله (قدس سره): (لم يصحّ لصحة النذر- إلخ-).

عدم صحة البيع أو الشرط بناء على انّ النذر المتعلق بالعين، يوجب عدم تسلّط النّاذر على التصرفات المنافية له، انما يكون فيما إذا لم يتمكّن من استرجاع العين باستيهاب، أو شراء، أو نحوهما و الّا فليس شرط سقوط الخيار بمناف له، كما لا يخفى. لكن قد عرفت ان الأقوى ان النّذر لا يوجب ذلك، و كذلك الشرط.

[مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد]

قوله (قدس سره): (فحوى ما سيجي‌ء من النص الدال- إلخ-).

لا يخفى إمكان منع الفحوى، فإن السلطنة على اعمال الخيار بإيجاب كفسخه، لا يستلزم السلطنة على أصل الخيار بإسقاطه و إبقائه بوجه، فضلا عن الفحوى، كما انّ تسلّط المالك على الملك، غير مستلزم لتسلطه على الملكيّة بحيث يتمكن من رفع اليد عنها و الاعراض عن الملك على القول بتأثيره، انما هو من أنحاء السلطنة على نفس الملك لا الملكيّة، و يكون حاله حال الأسباب النّاقلة، و لو سلم انه من باب السلطنة على الملكيّة، فإنّما هو بدليل على حدة، لا بفحوى دليل السلطنة على المال [1]، و لذا كان محلّ الخلاف و الاشكال.

لا يقال: دلالة الإسقاط على الرضاء بالبيع، أقوى من دلالة التصرف عليه، و قد علل الامام (عليه السلام) سقوط الخيار بأنّه الرّضاء [2].

فإنه يقال: انما الكلام في سقوط الخيار بالإسقاط بنفسه، لا بما هو كاشف عن اعمال الخيار بالرضا بالبيع، و إقراره، و الّا لم يكن بمسقط على حدة، فضلا عن كونه هو المسقط الحقيقي، كما افاده (قدس سره).

و بالجملة، الكلام انما يكون في انّ حقّ الخيار، أو غيره من الحقوق هل‌


[1]- بحار الأنوار: 2- 272.

[2]- وسائل الشيعة: 12- 351- ب 4- ح 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست