responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 16

أسبابه، و في غيره، الّا بسبب ولاية، أو وكالة، لا إثبات أنحاء السلطنة، كي يجدي فيما إذا شكّ في شرعيّة أصل معاملة، أو فيما اعتبر في صحتها، و لو علم شرعيّتها، و عليه فلو شكّ في أصل مشروعيّة الإباحة العوضيّة، لا وجه للتّمسك به، على مشروعيّتها، فضلا عمّا إذا شكّ في اعتبار شي‌ء في سببها. نعم يحلّ التّصرف بما لا يتوقّف على الملك، لقوله (عليه السلام) «لا يحلّ مال امرء الّا بطيب نفسه [1]» و قوله «لا يجوز لأحد التصرف في ملك غيره، الّا بإذن مالكه، إذا كان بطيب من مالكه، أو باذنه [2]» و لو لم يكن هناك معاطاة. فلا تغفل.

قوله (ره): (و اما على المختار، من انّ الكلام فيما إذا قصد- إلخ-).

و نخبة الكلام في المقام، انه لا شبهة في اعتبار ما اعتبر في البيع، بإطلاق، أو عموم، على القول بإفادتها للملك، فإنّها بيع بلا إشكال، الّا ان يقال: انّ السّيرة قد ألغت بعض ما يعتبر بالإطلاق أو العموم، و انّى لها بذلك. نعم لو كان الاشتراط، بدليل يختص بما إذا كان بالصيغة، لا يعتبر فيها، إذا كان الدليل على الصحة، عموم، أو إطلاق، لا مثل السيرة، و كذلك على القول بالإباحة، بناء على الأوّل اليه، و إفادتها التمليك بعد التصرف، أو التلف، فإنّها بيع أيضا، و توقف تأثيره على مثله غير ضائر، كما في الصرف، و السلف، و امّا بناء على عدم الأول، و كون التمليك بعد التصرف به، لا بها، فإطلاق أدلة شروط البيع، و ان كان لا يساعد على اعتبارها فيها، لعدم كونها بيعا شرعا، و لا يجدي كونها بيعا عرفا، بعد كشف الشارع عن حالها، و انها ليست ببيع واقعا، الّا ان إفادتها لإباحة جميع التصرفات شرعا قبل التصرف، و حصول التمليك به بعده، لما كان على خلاف الأصل، وجب الاقتصار في خلافه، على القدر المتيقن، و هو ما إذا كانت واجدة لجميع ما يعتبر في صحة البيع. فتدبّر جيّدا.

قوله (ره): (و اما حكم جريان الخيار فيها، فيمكن نفيه- إلخ-).

إذا لم نقل بالأول إلى البيع بعد التلف، لعدم كونها بيعا، لا لجوازها،


[1]- وسائل الشيعة: 3- 424- ب 3- ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 6- 377- ب 3- ح 6 (بهذا المعنى).

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست