responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 17

و اما بناء عليه، فحالها حال بيع الصرف و السّلم قبل القبض، و مجرّد الجواز، بمعنى التراد، أو الردّ قبل التصرف، أو التلف، لا يمنع عن تعلق حق الخيار، مع ان جواز الفسخ بخيار، لا يمنع عن تعلق خيار آخر.

و من هنا ظهر انّ ثبوت الخيار فيها مطلقا، بناء على إفادتها الملك، أظهر، لا لصيرورتها بيعا بعد اللزوم، كما علّل به، بل لكونها فعلا بيعا عرفا، و شرعا، و الخيار موجود من زمن المعاطاة، و أثره يظهر من حين ثبوته، لصحة إسقاطه، و المصالحة عليه قبل اللزوم، فلا وجه لما افاده من ظهور أثره بعده، كما لا وجه، لما ذكره من احتمال التفصيل، إذ دعوى اختصاص أدلّة الخيار في البيع، بما وضع على اللزوم، مجازفة، كما لا يخفى على من لاحظها.

[الأمر الثاني في المتيقن من موارد المعاطاة]

قوله (ره): (الأمر الثاني: ان المتيقن من مورد المعاطاة- إلخ-).

قد عرفت في بعض الحواشي السابقة، ان لفظ المعاطاة ليس مما ورد في آية، أو رواية، و لا في معقد الإجماع، بل من المعلوم انه عبّر بها، عن المعاملة، المتعارفة، المتداولة، فالمدار في ترتيب الأحكام و الآثار، على ما هو المتعارف، و ان لم يصدق عليه معنى المعاطاة، بل معنى الإعطاء، بل و لو لم يصدق عليه بناء على حصول التمليك، و تحقق المعاملة بالمقاولة، و يكون الإعطاء من طرف أو طرفين، من باب الوفاء بها، لا إحداثا، أو تتميما لها، على ما احتملناه، فالعمدة تحقيق ذلك، و عليك بالتحقيق.

[الأمر الثالث تمييز البائع من المشترى]

قوله (ره): (الثالث: تمييز البائع من المشترى- إلخ-).

لا يخفى، انّه ليس هذا من تنبيهات المعاطاة، لعدم اختصاصه بها، و ان المنشئ للتمليك بالعوض، بايع، و منشى‌ء التملك به، مشتري، من غير فرق فيما قصدا به، بين اللقط، و الفعل، فلو لم يقصد كل واحد منهما، الّا ما قصد الآخر، فهما بائعان، أو مشتريان كذلك، اى من غير فرق بينهما، فلا فرق فيما هو المميّز لكلّ منهما عن الآخر، مفهوما بينهما.

نعم بينهما فرق في التّميز خارجا، و هو انه غالبا يكون في البيع بالصيغة، ما يدل بظاهره على انّ أيّهما بائع، و أيّهما مشتري، بخلاف الفعل،

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست