responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 15

قوله (ره): (أو باعتبار محلّه و غير محلّه- إلخ-).

أو باعتبار كونه محللا لكلّ من الثمن، أو المثمن، على من انتقل اليه، و محرّما على من انتقل عنه، و يكون الغرض، دفع توهّم كون مجرّد المقاولة، من بيع ما ليس عنده المركوز حرمته، و عدم نفوذه، ببيان انها ليست بمحللة، و محرّمة، و الكلام، و هو البيع ما كان كذلك، فليست ببيع، حتى كانت من بيع ما ليس عنده، و عليه يكون التعبير عنه بالكلام، لا لانّه لفظ بمعناه، بل بما هو نفس المعنى بوجه، كما لا يخفى، و يكون الحصر ليس بحقيقى، بل بالإضافة إلى المقاولة، فلا دلالة فيه على انحصار التحليل، و التحريم، بالبيع بالصيغة، و لا به مطلقا. فتدبر جيّدا.

قوله (ره): (بان يقال [1] حصر المحلّل و المحرم في الكلام، لا يتأتّى إلّا- إلخ-).

هذا إذا كان المراد بالكلام، هو اللفظ بمعناه، و امّا إذا كان المراد به نفس المعنى، كما أشرنا إليه آنفا، أو كان حصر المحلل في المقاولة، و المواعدة، و حصر المحرم في إيجاب البيع و إيقاعه، بالإضافة إلى الآخر، فلا يكاد يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع أصلا، كما لا يخفى.

[و ينبغي التنبيه على أمور]

[الأوّل في أن المعاطاة بيع]

قوله (ره): (فالظاهر انه بيع عرفي لم يؤثر شرعا- إلخ-).

لكنه قبل وجود أحد الملزمات، و الّا يصير بيعا شرعيّا، يؤثّر التمليك، و نفى البيع عنها في كلام المشهور، القائلين بالإباحة، هو البيع الشرعي بمجرده، لا بعد وجود أحدها، على ما عرفت من الأول إلى البيع. و من هنا ظهر انّ قوله (فنفى البيع- إلخ-) لا يصحّ ان يكون تفريعا على القول بالإباحة، و انما هو تفريع على القول بالملك، و ان كان خلاف سوق الكلام.

قوله (ره): (و حيث انّ المناسب لهذا القول التمسّك- إلخ-).

قد عرفت انه لا دلالة على مشروعيّة معاملة أصلا، و أنّه لا دلالة الّا على إثبات السلطنة للمالك، قبالا لحجره، كما في بعض أفراده، بأحد‌


[1]- و في المصدر: بان يقال ان حصر المحلّل.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست