اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 157
و لو تقديرا، فإنه لا يترتب على ملكه له، لو قدّر سوى الانعتاق. فلا يبقى مجال للانتقال منه الى البائع، فيمتنع الخيار بامتناع شرطه فيه انّه انما يترتّب الانعتاق على ملكيّته له حقيقة، و اما الملكيّة التّقديريّة، فلا يترتّب عليها، إلّا ما لأجله تقديرها، و فيما نحن فيه يكون تقديرها لأجل الانتقال.
لا يقال: ملكية المشتري للمنعتق عليه، المعقّبة بالانعتاق، ليست بحقيقيّة، بل تقديريّة، فإنّه لو سلّم هذا فإنّما يكون تقديرها هيهنا لأجل ذا توفيقا بين ما هو قضيّة البيع من التّمليك و ما دلّ على الانعتاق به، لا انّ تقديرها مطلقا مستلزم للانعتاق.
و بالجملة لا بد في الانعتاق في البيع، من التقدير، لا أنّه يترتّب عليه لا محالة في أيّ مقام، بل لا يكاد يترتب عليه، الّا ما تدعوا الضرورة و ضيق الخناق الى التقدير لأجله، و في المقام ليس الّا تلقى الفاسخ عن المفسوخ عليه، لا الانعتاق. هذا، مع انّ تلقى الفاسخ عنه لا يتوقّف على صحة تقدير الملك و اعتباره، فيما إذا تعذّر تلقى العين بنفسها، فإنّه و ان كان التّلقي كذلك متعذرا، الّا انّه لا يتعذّر تلقى ملك العين ببدلها، فكان العين محفوظة ببدلها و بماليتها، فتنقلب بالبيع بنفسها، و رجعت بالفسخ ببدلها. و تصحيح التّلقي عن المفسوخ عليه بذلك، ليس بأقل من تصحية بالتّقدير، فان فيه اعتبار الملكيّة، و لا ملكية حقيقة، و في ذلك اعتبار بقاء العين المملوكة، و لا بقاء لها كذلك. و لا يخفى انّه لا بد في أصل العقد بالفسخ من أحد الاعتبارين، و الّا لم يكن فسخا و حلا، بل كان عقدا على حدة.
فانقدح بذلك انّه بناء على القول بانّ الفسخ لا يقتضي أزيد من ردّ العين لو كانت موجودة، و بدلها ان كانت تالفة، لا محيص عن انّ الفاسخ يتلقى الملك عن المفسوخ عليه. غايته التّلقي عليه بالبدل، و على القول الأول تقدير تلقى العين بنفسها.
فتلخص انّ شرط صحة الفسخ، و هو تلقى الفاسخ عن المفسوخ عليه تقديرا بأحد الاعتبارين، حاصل على كلّ حال، فلا يكون هناك مانع عن إعمال دليل الخيار.
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 157