اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 156
و الّا لا يفيد استقراء الأحكام، فإنّه ليس بتام، مع انه ما لم يقد القطع لا يجدي مطلقا، لكنّه لا إطلاق مع جعل الغاية، الافتراق، و كونه مبنيّا على الغالب، يمنع أيضا عن شمول إطلاق المغيّى لغير الغالب، و لا يكاد يتم الإطلاق بالنّسبة إلى الغالب و غيره، مع اختصاص الغاية به، كما لا يخفى. نعم لو كان الغاية، هو الافتراق المقابل لعدمه بتقابل السّلب و الإيجاب، لا العدم و الملكة، كان الخيار ثابتا للواحد الواجد للعنوانين، كما هو ثابت للاثنين، الّا انّ الظّاهر انّه بتقابل العدم و الملكة، فتدبّر جيّدا.
قوله (قدس سره): (الّا ان يدّعى ان التّفرق غاية مختصة- إلخ-).
قد عرفت ان اختصاص الغاية بصورة يمنع عن شمول إطلاق المغيّى لغيرها، و انّما لا يمنع عن شمول الحكم لها واقعا لغيرها. و بالجملة لا يمنع عن الشمول ثبوتا لا إثباتا، فافهم.
قوله (قدس سره): (لكن الاشكال فيه- إلخ-).
لقوّة احتمال اختصاص المناط بما إذا كان هناك افتراق، كما هو قضية ظاهر الدّليل.
قوله (قدس سره): (فالظاهر بقائه الى ان يسقط- إلخ-).
و لا دليل على افتراقه عن المجلس، كما قيل، فإن الغاية هو افتراق البيّعين، لا الافتراق عن المجلس.
[مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار]
[منها من ينعتق على أحد المتبايعين]
قوله (قدس سره): (و المشهور، كما قيل، عدم الخيار- إلخ-).
تحقيق المقام انّ متعلّق الخيار لمّا كان هو العقد لا العوضين، و ان كان يسري إليهما أثره إذا فسخه، كان تلفهما بنفسهما أو بماليتهما، غير مناف لثبوته، فاذا عمل بدليل الخيار، و اختار الفسخ، يرجع الباقي، منهما بنفسه و التالف ببدله، الى المالك الأوّل. و انما المنافاة بين جواز التّراد، أو الرّد، كما في المعاطاة على وجه، و في الهبة، و بين تلف العين بنفسها أو بماليتها، كما لا يخفى. و ما افاده (قدس سره) بناء على القول باعتبار خروج الملك عن ملك من انتقل إليه، إلى ملك من انتقل عنه في الفسخ و لو تقديرا، من انّه لا وجه للخيار فيما نحن فيه، فإنّه يمتنع خروج المعتق عن ملك المشترى الى ملك البائع
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 156